السيد محمد باقر الصدر

417

بحوث في علم الأصول

المعلوم على المخصّصات على إجماله . إذن بلحاظ العناوين التفصيلية ، يكون كلّ عام عام طرفا للعلم الإجمالي بالتخصيص . وقد كنا نقول سابقا بانحلال هذا العلم الإجمالي باعتبار حجية خبر الواحد ، وأمّا إذا لم نقل بحجية خبر الواحد فلا ينحل هذا العلم الإجمالي ، لأنّنا نعلم - زائدا على المخصصات القطعية - بوجود مخصصات ضمن أخبار الآحاد ، وحينئذ ، مع فرض عدم حجية خبر الواحد لا يجوز إعمال اصالة العموم في هذا العام بعنوانه وفي ذاك بعنوانه وإن أمكن إعمال اصالة العموم في العنوان الإجمالي إذا كان له أثر ، وهذا في الحقيقة أمر آخر ينبغي أخذه بعين الاعتبار في مقام عدم استبعاد قيام السيرة العقلائية على العمل بأخبار الآحاد في مقابل العمومات القطعية والعمل بها ، هذا المؤيّد الأول للوجدان . الشاهد الثاني : وهو مبني على بحث أشرنا إليه سابقا ، حيث قلنا هناك ، إنّ العمومات الواردة عن المعصوم عليه السّلام أو في الكتاب الكريم ، لمّا كانت في معرض التخصيص فإنها لا تشملها السيرة العقلائية ، ولذا لا يكون ظهورها حجة بالسيرة ، لأنها صادرة من قول غير متعارف ، وليس له أمثلة ليرى انعقاد السيرة العقلائية على حجية هذا القول ، بل يقال : إنّ كونها في معرض التخصيص يوجب هدم وثلم أماريّتها وكاشفيّتها . وحينئذ ، فإمّا أن يقال : بأنّ هذه الظواهر التي هي في معرض التخصيص ساقطة عن الحجية رأسا ، وحينئذ ، إنّما نثبت حجيتها بالجملة ، وبعد الفحص عن المخصص ، نثبت ذلك بالسيرة المتشرعيّة لأصحاب الأئمة عليهم السّلام لا بالسيرة العقلائيّة . ومن الواضح انّ السيرة المتشرعية ، القدر المتيقن من حجيتها هو مورد عدم وجود خبر واحد مخصّص للعام أو مقيّد للمطلق . وإما أن يقال : إنّ هذه المعرضيّة توجب ثلم الحجية وسقوطها ما لم