السيد محمد باقر الصدر

409

بحوث في علم الأصول

تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد هل يجوز تخصيص العام القطعي الصدور بخبر الواحد ، أو لا يجوز ؟ . وهذا البحث ينبغي أن يفرغ فيه عن تقديم الخاص على العام ، أو كون الخاص قرينة على العام بمقتضى قوانين الجمع العرفي . لكن الإشكال في انّه إذا كان ذو القرينة ، - وهو العام - قطعي السند ، وكانت القرينة - وهي الخاص - ظنيّة السند ، فهل إنّ القرينة تبقى على حالها من القرينيّة على العام ، أم أنها تتعطل قرينيّتها ، فلا تكون قرينة عليه . وهنا بعد الفراغ عن أصل قرينيّة الخاص على العام ، يكون الاستشكال ، في انّ الخاص الظني السند ، هل يخصّص العام الكتابي أو مطلق الدليل العام القطعي السند ؟ وهذا الإشكال ، بحسب الدقة ، ينحل إلى جهتين من الاستشكال ، لكل منهما حيثيّتها الخاصة . 1 - الجهة الأولى : هي أنّه قد يقال : بأنّ خبر الواحد إنّما نعمل به ونجعله قرينة ، إذا تمّ الدليل على التعبّد بسنده . وحينئذ يقال : بأنّ دليل حجية خبر الواحد لا إطلاق فيه لموارد معارضة خبر الواحد للعام القطعي السند ، كتابيا كان أو سنة متواترة . فهنا ، حيثيّة الاستشكال إذن ، هي المناقشة في إطلاق دليل الحجية الذي يكون مفاده التقييد بالسند ، حيث يقال حينئذ ، إنّ دليل الحجية في