السيد محمد باقر الصدر

351

بحوث في علم الأصول

وهذه النتيجة تكشف عن خطأ في المقدمات ، بل هناك نتيجة أخرى تترتب أيضا على هذا الكلام ، وهي صحة ما إذا أريد من المطلق حصة معينة ، وأريد من الضمير حصة أخرى بنحو التباين ، فإنه لا يرد محذور الاستخدام ، لأنّ الاستخدام غير واقع ، لأنّ الاستخدام إنّما يلحظ في مرحلة مدلول اللفظ - وهي سابقة رتبة على إجراء مقدمات الحكمة - وفي هذه المرحلة ، قد اتّحد الضمير الراجع مع المرجع مدلولا ، كما عرفت ، نعم هما تباينا في مرحلة متأخرة عن ذلك ، لأنّه بعد إجراء القرائن المنفصلة ، علمنا بأنّ المراد الجدّي من كل منهما حصة غير المراد في الآخر ، ولا بأس بذلك . وعليه : فلا بدّ من إيجاد حل لهذه المشكلة ، ومن هنا فقد اقترح عدة اقتراحات لحلّها . 1 - الاقتراح الأول : هو أن يكون حلّها ، بدعوى انّ الضمير موضوع لما يراد جدا من مرجعه ، بحيث يكون في طول مقدمات الحكمة ، لا ما يتطابق مع المراد الاستعمالي من مرجعه . وبناء على ذلك : فإن فرض انّ المراد الجدي من المطلق - المرجع - كان هو الحصة الأولى ، فإنه حينئذ لا يمكن أن يراد من الضمير الحصة الثانية . وإن فرض انّ المراد الجدي من المطلق هو الإطلاق ، كان المراد من الضمير الإطلاق أيضا ، إذن ، يكون الضمير موضوع لإرادة المطلق بلا حاجة لمقدمات الحكمة ، على نحو لو التزم به ، للزم من كونه مستعملا في المطلق ، التجوز . وهذا الاقتراح غير تام ، لأنّه ينيط المدلول التصوري الاستعمالي للضمير بالمراد الجدي من المرجع ، مع انّنا ذكرنا سابقا عند بيان مراتب الدلالات ، إنّ هناك دلالات ، أعلاها الدلالة التصديقية على المراد الجدي ، إذن ، فنحن في مقام تشخيص المدلول التصوري للكلام بتمام أجزائه ، يجب أن نفرغ عن معنى تصوري شامل ، قبل أن نصل إلى مرحلة المدلول الجدّي التصديقي .