السيد محمد باقر الصدر
347
بحوث في علم الأصول
نفسها ، لأنه يكون من باب اتصال كاشفيّة العام بكاشفيّة أخرى مزاحمة له توجب الإجمال . وفي فرض انّ دليل اختصاص الضمير بالبعض كان منفصلا ، إذن ، فالمقتضي لأصالة العموم تام ، لكنه معارض بإحدى صيغتين ، فإمّا أن نقول : إنه معارض باصالة عدم الاستخدام في الضمير ، وإمّا أن نقول : إنه معارض باصالة ظهور العام في التطابق مع الضمير الذي هو ظهور طولي ثانوي مترتب على ظهور الضمير ، إذن فيوجد معارض له ، وكل منهما حجة في نفسه ، فيتساقطان بالمعارضة ، إن لم نقل انّ الظهور الثاني أقوى من الأول بحيث يكون قرينة عرفية على عدم إرادة العموم من العام على الأقل يوجب التكافؤ والتساقط ، إذن فلا يمكن التمسك بالعام على كل حال . 2 - الفرضية الثانية : هي إذا لم يعلم انّ الضمير قد استعمل في الخاص ، ولكن علم انّ المراد جدا من الضمير هو الخاص . أو قل : إن علم ، انّه أريد من الضمير ، الخاص جدا ، والعام استعمالا ، فهنا قد يقال كما قالوا ، بأنّ اصالة عدم الاستخدام تجري في المقام وإن منعنا من جريانها هناك لأن الشك هنا في المراد الاستعمالي موجود على أيّ حال ، فتجري هنا وتثبت انّ المراد من الضمير هو العام ، إذن فاصالة عدم الاستخدام تعارض اصالة العموم ، كما انّها تثبت انّ المراد من الضمير هو العام ، وتكون اصالة العموم في العام منقحة لإرادة العموم من العام . وبذلك يثبت حكمان على العام في المراد الاستعمالي ، بينما يثبت في المراد الجدي حكم على الخاص ، والحكم الآخر على العام ، فالحكم الذي علّق على العام ، يثبت عليه استعمالا وجدا ، وما علّق على الضمير ، يثبت للعام استعمالا ، وللخاص - المراد من الضمير - جدا . وهنا يروا انّ اصالة العموم تجري ، واصالة عدم الاستخدام تجري بدون معارضة . ولنا حول هذا الكلام تعليقان :