السيد محمد باقر الصدر
330
بحوث في علم الأصول
تعالى : وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ ، فبمقتضى هذا الإطلاق والعموم ، انّ كل مطلقة يجب أن تعتد . وأمّا الأصل الثاني من الأصول اللفظية هو ، اصالة عدم الاستخدام بأن لا يكون الضمير راجعا إلى بعض ما يراد من مرجعه ، أو اصالة التطابق بين الضمير ومرجعه . وحينئذ ، يقع الكلام في مقامين : 1 - المقام الأول : هو انّه هل يوجد مقتضي لجريان كلا الأصلين معا أو لا ؟ 2 - المقام الثاني : هو أنّه لو فرض ثبوت حجية كل منهما في نفسه ، فحينئذ ، يقع التعارض بينهما ، ويقع الكلام في كيفية علاج هذا التعارض بين هذين الأصلين ، والكلام في ذلك له فرضان . 1 - الفرض الأول : هو أن نعلم بأنّ الضمير أريد به الخاص استعمالا وجدا لا هزلا . 2 - الفرض الثاني : هو أن نعلم بأن المراد الجدّي من الضمير هو الخاص ، مع احتمال أن يكون المراد الاستعمالي منه العام . أمّا الفرض الأول - وهو ما لو علمنا انّ الضمير أريد به الخاص استعمالا وجدا - فهل يجري كلا الأصلين في أنفسهما ؟ ثم هل يتعارضان أم لا ؟ وهنا قد يستشكل في جريان اصالة العموم في نفسها مع قطع النظر عن الأصل الآخر المعارض تارة ، كما قد يستشكل في جريان اصالة عدم الاستخدام في نفسها مع قطع النظر عن الأصل الآخر المعارض تارة أخرى . أمّا الاستشكال في جريان اصالة عدم الاستخدام ، حيث يكون المراد من الضمير معلوما ، والشك إنّما هو في كيفية الاستعمال ، أي الشك ليس في المراد ، بل في الاستناد ، فبتطبيق دعوى عامة ، وهي انّ الأصول اللفظية لا تكون حجة إلّا في مقام الكشف عن المراد عند الشك فيه ، مع العلم بالاستناد ، دون ما إذا كان الشك في الاستناد مع العلم بالمراد .