السيد محمد باقر الصدر

284

بحوث في علم الأصول

وعليه : فنحن عندما نريد أن نطبق الحكم الشرعي على موضوعه المركب من جزءين طوليين - المرأة والقرشية - يجب أن نطبقه على مصداق نحفظ فيه هذه الطولية بينهما ، وهذه الطولية غير محفوظة في المقام ، بين عدم القرشية في الأزل ، وبين وجود المرأة الآن . إذن فما نريد استصحابه ، ليس مصداقا للجزء الثاني ، لأنّ الجزء الثاني هو العدم الطولي ، وهذا ليس عدما طوليا بالنسبة لهذا الوجود للمرأة ، هذا تمام التعليق على الكلام الأول للمحقق العراقي ( قده ) . ثم إن المحقق العراقي ( قده ) ، حاول تعميق إشكاله مع الاحتفاظ بالأصل الموضوعي لكلامه الأول فقال : إن العدم الأزلي قد جعلناه بالبيان السابق متأخر برتبة واحدة عن وجود المرأة ، لكن الآن ندّعي دعوى جديدة ، وحاصلها هو ، انّ العدم الطولي الذي هو موضوع الأثر والذي يترتب على استصحابه نفي الحكم . لو كان هو العدم المتأخر عن وجود المرأة برتبة واحدة ، إذن لتمّ استصحاب العدم الأزلي ، لأنه يثبت بهذا البيان حينئذ ، إن العدم الأزلي متأخر عن وجود المرأة برتبة واحدة فيستصحب لنفي كون المرأة قرشية . ولكن المحقق العراقي ( قده ) برهن على أن العدم الطولي الذي يترتب عليه نفي الحكم ، متأخر بمرتبتين عن وجود المرأة ، والعدم الأزلي غاية ما يكون انه متأخر برتبة واحدة . وحينئذ نسأل : إذن فكيف صار ما هو محط الأثر الشرعي هو العدم الطولي المتأخر بمرتبتين ، إذ حينئذ ، لا يفيد استصحاب العدم الأزلي المتأخر برتبة واحدة لإثبات العدم الطولي المتأخر بمرتبتين ؟ وحينئذ قال المحقق : إن الحكم الشرعي مترتب على المرأة القرشية ، وقد كنا نقول سابقا ، إن القرشية متأخرة عن وجود المرأة من باب تأخر الوصف عن موصوفه ، وهذا يقتضي تأخرها بمرتبة واحدة لأنها بمثابة المعلول ، أمّا هنا فالقرشية متأخرة بمرتبتين عن وجود المرأة ، لأن القرشية بما