السيد محمد باقر الصدر
275
بحوث في علم الأصول
وعليه : فالمأخوذ في موضوع الحكم هو الوجود الخاص للعرض وهو الوجود النعتي للقرشيّة ، لا ماهيّة القرشيّة . وحينئذ ، فإذا أريد استصحاب العدم ، فإن كان المقصود استصحاب عدم هذا الوجود الخاص ، فهذا باطل بحكم المقدمة الثانية ، لأنّ الوجود والعدم لا يعرض أحدهما على الآخر ، ويكون الاستصحاب حينئذ ، من قبيل استصحاب بياض السواد ، وهو واضح البطلان . وإن كان المقصود استصحاب عدم ذات ماهية القرشية ، فمن الواضح انّ ماهية القرشية لها طوران من الوجود ، أحدهما ، الوجود النعتي بما هو نعت ، والثاني ، الوجود الاستقلالي بحياله . وفي قبال كل من هذين الوجودين عدم ، فإن أريد استصحاب العدم النعتي للماهية ، فهذا باطل ، لأنه ليس له حالة سابقة لتستصحب ، إذ الماهية قبل وجودها لا وصف لها أصلا ، وإن أريد استصحاب العدم المحمولي لماهية القرشية ، فهو معقول في نفسه ، إلّا انه غير مجد ، لأنّ موضوع الحكم هو الوجود النعتي للقرشيّة ، واستصحاب العدم المحمولي لها لا ينفي الحكم الشرعي المترتب على الوجود النعتي لها ، بل ينفي الحكم الشرعي المترتب على الوجود المحمولي لها إن وجد . وبهذا اتضح عدم إمكان جريان استصحاب العدم الأزلي . والحاصل هو انّ خلاصة ما أفاده الميرزا ( قده ) « 1 » هي ، إنّا نستصحب ما ذا ؟ فإن كان عدم الوجود النعتي فهو غير معقول ، لأنّ الوجود النعتي هذا لا يقبل طروّ مقابله عليه ، وإن كان استصحاب الماهية ، فالماهية لها طوران من الوجود ، فهل نستصحب العدم المحمولي أو النعتي لها ؟ أمّا استصحاب العدم النعتي لها ، فليس له حال سابقة ، لأنّ عدمها فرع وجودها ، وإن أردنا استصحاب العدم المحمولي لها فهو محرز ، لكنه لا يقابل الوجود النعتي .
--> ( 1 ) المصدر السابق .