السيد محمد باقر الصدر

266

بحوث في علم الأصول

التخصيص ، هل هو العدم المحمولي ، أم العدم النعتي ، ومجرد الشك في ذلك يكفي لتعذر جريان الاستصحاب ، لأن جريانه في العدم المحمولي ، الذي هو العدم الأزلي ، فرع إحراز أخذه في موضوع الحكم الشرعي ، وأنّ ما أخذ فيه هو موضوع الحكم الشرعي ، ومع احتمال أن لا يكون هو الموضوع ، وانّ الموضوع هو العدم النعتي ، فإنّ الاستصحاب لا يجري ، إذ لا يقين سابقا حينئذ ، إذن لا بدّ من بحث انه في مقام الإثبات ، هل هناك ما يعيّن أخذ العدم المحمولي فيه في مقابل العدم النعتي ، ليجري الاستصحاب ، أم انّه ليس هناك ما يعيّنه . وهنا يمكن تقريب تعيين العدم المحمولي بعدة وجوه . 1 - الوجه الأول : هو أن يقال صغرويا : بأنّ المقام هو من موارد دوران المخصّص بين الأقل والأكثر ، لأنّ النسبة بين العدمين هي ، نسبة الأقل والأكثر ، حيث انّ العدم النعتي هو عدم محمولي مع زيادة النعتية . ويقال كبرويا ، بأنّه كلّما دار أمر المخصص بين الأقل والأكثر ، فالأقل هو القدر المتيقن ، والزائد ينفى بالتمسك بالعام ، وينتج من ضم الصغرى إلى الكبرى ، إن العدم المحمولي هو المتعيّن ، وخصوصيّة النعتيّة شك في التخصيص الزائد ، فيرجع في نفيها إلى العام كما تقدم . وتحقيق الحال في ذلك هو ، أمّا بالنسبة للصغرى ، فإنّ المراد بالأقل والأكثر هنا ، الأقل والأكثر المفهومي لا الصدقي ، لأنهما بحسب الصدق بعد فرض وجود الموضوع ، فإنّ كلّا من العدم المحمولي والعدم النعتي متلازمان خارجا ، وليس أحدهما أوسع صدقا من الآخر ، إذن ، فالأقل والأكثر هنا ، ملحوظان على أساس المفهوم . وحينئذ نقول : إنّ العدم النعتي ، تارة نرجعه إلى أمر وجودي مقابل - على ما تقدم في بحث تصوير العدم النعتي - كإرجاع الاتصاف بعدم القرشية إلى التولد من غير قريش . وأخرى نتحفظ على كونه عدميا ، غايته إنّا نتصور له ثوبا نعتيا .