السيد محمد باقر الصدر

263

بحوث في علم الأصول

النعتي ، إذ مركز أخذ المحمولي هو نفس الحكم لا موضوعه ، بينما مركز أخذ العدم النعتي إذا أخذ فإنّ ما يقيّده به هو موضوع الحكم لا نفسه ، فمن هذه الناحية هما متعاكسان . وتوضيح ذلك هو : إنّ موضوع الحكم عندنا هو « المرأة » ، وحينئذ ، فتارة ، نريد أن نجعل هذا الحكم منوطا - زائدا على المرأة - بالعدم المحمولي ، وحينئذ ، هذا العدم المحمولي نأخذه قيدا في نفس الحكم ، أي شرطا فيه ، كما يقول الميرزا ( قده ) ، لا قيدا لموضوعه ، لأنّ أخذه قيدا لموضوعه لا يخلو من أحد معنيين . فإنه إمّا أن يؤخذ قيدا بنحو النعتيّة ، وهذا خلف كونه عدما محموليا . وإمّا أن يؤخذ ، لكن لا قيدا ، بل من قبيل أخذ جوهرين بنحو التركب ، ولكن يؤخذ قيد المقارنة ، وهذا خلف أيضا ، لأنه من البداية استبعدنا أخذ مفهوم المقارنة ، وإلّا لا نسدّ باب الاستصحاب حتى لو كان العدم محموليا ، إذن فالعدم المحمولي لا يعقل أخذه قيدا للموضوع - أي المرأة - وإنّما يؤخذ قيدا لنفس الحكم ، فيقال : مثلا : « إذا لم تكن المرأة قرشية ، إذن فالمرأة ممّن يحيض إلى الخمسين » ، فيكون العدم المحمولي قيدا لنفس الحكم . وأمّا إذا أخذنا بالعدم نعتيا ، فالأمر بالعكس ، فإنّ الاتّصاف بعدم القرشيّة ، لا يعقل أخذه قيدا في نفس الحكم ، لأنّ العدم النعتي ليس من صفات الحكم ، وإنّما المرأة ، هي التي توصف بذلك ، وحينئذ ، فيجب أخذ العدم النعتي - إذا أخذ - في موضوع الحكم ، وهو المرأة ، لا الحكم . 2 - النقطة الثانية : هي انّ كلّ قيد أخذ في الموضوع ، فهو قيد في الحكم ، ولا عكس ، لأنّ تقييد الموضوع يسري بالواسطة إلى الحكم دون العكس . 3 - النقطة الثالثة : هي أن يقال : إنه إذا أخذ العدم النعتي في الحكم ، فحينئذ ، لا إهمال ، لا في الموضوع ، ولا في الحكم ، وذلك لأنّ أخذ العدم