السيد محمد باقر الصدر

233

بحوث في علم الأصول

والكلام المشهور للميرزا ( قده ) ، والجدل الذي وقع بينه وبين القائلين باستصحاب العدم الأزلي ، هو ناظر إلى الموضع الأول ، كما انّ ما ذكره الميرزا ( قده ) من البرهان على عدم جريان استصحاب العدم الأزلي ، إنّما يصبّ في الموضع الأول دون الموضعين الأخيرين . والمحقق العراقي ( قده ) ، أيضا منع من جريان استصحاب العدم الأزلي ، لكن على تقدير دون تقدير ، وكلامه يشمل المواضع الثلاثة ، فهو يبرهن على عدم جريانه في المواضع الثلاثة . نعم . ذكر الميرزا ( قده ) بيانا آخر - في رسالته في حكم اللباس المشكوك ، غير المنقول عنه في تقريرات دروسه - مفاده لو تمّ ، فهو يقتضي المنع عن جريان استصحاب العدم الأزلي في الموضع الثاني والثالث . إذن ما هو مصبّ البحث إنّما هو الموضع الأول ، الذي يهمنا فعلا ، باعتباره من توابع بحث التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، لأنّنا نتمسك فيه بالاستصحاب بدلا عن العموم ، لإثبات حكم العام وتنقيح موضوعه ، وهو الذي ذهب صاحب الكفاية ( قده ) إلى جريانه « 1 » . وذهب الميرزا ( قده ) إلى المنع من جريانه « 2 » مطلقا . وذهب المحقق العراقي ( قده ) إلى التفصيل « 3 » ، وذهب السيد الخوئي ( قده ) « 4 » إلى جريانه تبعا لصاحب الكفاية ( قده ) . وهنا في مقام إجراء هذا الاستصحاب ينبغي أن نلتفت إلى مسلكين سابقين في بحث التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . 1 - المسلك الأول : هو مسلك الميرزا ( قده ) القائل بأن موضوع حكم

--> ( 1 ) كفاية الأصول - الخراساني - ص 346 . ( 2 ) أجود التقريرات - الخوئي - ج 1 - ص 464 - 465 . ( 3 ) مقالات الأصول - العراقي - ج 1 - ص 153 . ( 4 ) هامش أجود التقريرات - الخوئي - ص 465 - 466 - 467 - 472 .