السيد محمد باقر الصدر

220

بحوث في علم الأصول

إذن فلا موجب لإلغاء احتمال الخلاف في الشبهة الموضوعية ، وذلك لقصور دلالة العام بنفسه ، وليس لقصور حجيته . إذن ، فصياغة هذا الإشكال لم تكن بنحو فنّي ، لأنه يجب أن نلحظ العام نفسه ، لنرى كم دلالة له ، ثم نطبّق النكتة على نفس العام قبل البحث في دليل حجيته ، فإذا لاحظنا العام نفسه ، حينئذ ، نسأل : هل للعام دلالة واحدة ، أو دلالتان ؟ وهذا النحو الرابع يريد أن يثبت انّ للعام دلالتين ، ولو بضم الدلالة الالتزامية إلى الدلالة المطابقية ، لأنه يقول : إنّ مدلول العام بالنسبة لزيد هو فعليّة المجعول ، ومن الواضح انّ فعلية الجعول تدل بالمطابقة على فعليّة المجعول ، وبالالتزام على فعلية الجعل ، فيكون للعام دلالتان ، وحينئذ يكون له حجيّتان . إذن فتمام مصبّ البحث - كما قلنا - يجب أن يكون على نفس العام ، لا في حجيته كي نفتش عن محذور فيها . وقد اتضح أنّ الصحيح في إبطال النحو الثاني هو ، التقريب الأول ، والثاني ، الذي ذكرناه . وأمّا إبطال النحو الثالث ، الذي كان يقول : بأنّ شمول دليل العام لزيد ، إنّما مفاده حكم ظاهري تعبّدي بوجوب إكرامه ، من باب الحكم تعبدا بأنه عادل ، وهذا النحو لا يرد عليه الإشكال الأول الذي أورد على النحو الثاني ، وهو أنّ هذا رجوع إلى المولى فيما ليس خبيرا به وفيما لا يخصّه بما هو مولى ، وذلك لأنّ جعل الحكم الظاهري يناسب المولى كمولى كما عرفت سابقا . ولكن يرد على هذا النحو الثالث أمران . 1 - الأمر الأول : هو أنّ الحكم الظاهري في المقام حيث انّه يعالج الشبهة الموضوعية ، فهو ليس صحيحا في نظر العقلاء ، إلّا في طول وصول الكبرى للمكلّف ، وبعدها يحسن من المولى التعبّد بالصغرى . وحينئذ ، إذا