السيد محمد باقر الصدر

21

بحوث في علم الأصول

وقد يعترض عليه بعدة اعتراضات . 1 - الاعتراض الأول : وهو ما أفاده السيد الخوئي « 1 » ( قده ) من أنّ كون دلالة « كل » على العموم منوطة بإجراء مقدمات الحكمة ، يلزم منه ، لغويّة هذه الأداة وضعا واستعمالا ، لأنه قبل إجراء مقدمات الحكمة ، لا تكون « كل » دالة على العموم ، وبعد إجرائها ، تكون المقدمات نفسها كافية في إثبات العموم ، ولا حاجة حينئذ لوضع « كل » للدلالة على العموم من قبل الواضع أو استعمالها فيه من قبل المستعمل ، لانتفاء الفائدة في ذلك ، حتى الفائدة التأكيدية ، لأنّ دلالتها على التأكيد تكون في طول إجراء مقدمات الحكمة ، ودلالتها على العموم والتأكيد لا تعقل إلّا في دالين عرضيين . لكن هذا الاعتراض غير تام : ويدفعه : أولا : إنّك قد عرفت سابقا ، ان الإطلاق الحكمي ، مرجعه في المدلول اللفظي ، إلى ملاحظة الطبيعة خالية من القيد ، من دون كون الكثرة مرئيّة . بينما العموم الأداتي ، مرجعه في عالم المدلول اللفظي إلى ملاحظة الكثرة . وإن شئت قلت : إنّ الإطلاق ومقدمات الحكمة ، لا تقتضي أكثر من إثبات إنّ ما أخذ موضوعا ، إنما هو ذات الطبيعة بلا قيد ، وأمّا التكثر الإفرادي ، فإنّه لا يرى في مرحلة المدلول اللفظي بالإطلاق ، على ما عرفته في الجهة الأولى من الفصل الأول من هذا البحث ، وإنّما يفاد ذلك ، بأداة العموم ، حيث يفاد بها صورة ذهنية أخرى ، هي ، ملاحظة الأفراد بما هي متكثرة ، إذن ، كل من الإطلاق والأداة يعطي صورة متميّزة عن الأخرى ، وحينئذ نقول : إنه لا لغوية في المقام ، لأنه ليس غرض الواضع من وضع الأداة للعموم ، بيان الأحكام الشرعية ، كي يقال حينئذ : بأنّ الاستيعاب

--> ( 1 ) هامش نفس المصدر ج 2 ص 441 .