السيد محمد باقر الصدر

203

بحوث في علم الأصول

سواء كان عادلا ، أو فاسقا ، وهذا يناقض المخصص القائل بعدم وجوب إكرام الفاسق ، إذن فلا بدّ من التقييد بالعادل ، وذلك لعدم اجتماع النقيضين ، ومعه ، يكون الفقير العادل ، هو ، متعلّق الحكم بما هو فقير عادل ، ويكون هو موضوع الجعل ، ولا يقاس هذا ، على التناقض بالنحو الأول ، حيث لا يتعنون العام فيه بنقيض الخاص ، لعدم تماميّة هذا البرهان فيه ، إذ لو قيل فيه انّه هل هو مطلق أم مقيّد ، لقلنا إنه مطلق . وبهذا البيان لمقصود الميرزا ( قده ) ، يتضح مدى الغرابة فيما تورط فيه المحقق العراقي ( قده ) من الإشكال على الميرزا ( قده ) ، حيث ذهب إلى أنّ المخصص لا يعنون العام بنقيضه ، وقاس موارد التخصيص على موارد موت بعض الأفراد ، والغرابة منشؤها - مع دقة نظر العراقي ( قده ) - هو أنّ هذا البرهان لا يأتي في التناقض بالنحو الأول ، إذ فيه لا يتعنون العام ، ولأنّ الوجوب هناك من قبل المولى مطلق ، فيجب إكرام الفقير سواء كان شابا أو شيخا ، وإن كان من باب الصدفة ، إنّ الشيوخ كلّهم ماتوا وبقي الفقراء ، فهذه الصدفة لا تعارض مع الإطلاق . وهذا بخلافه هنا ، إذ الجعل في النحو الثاني ، منصب على الفقير العادل . وإن شئت قلت : إنّه بعد بيان مقصود الميرزا من أنّ المخصص يعنون العام ، تتضح غرابة إشكال المحقق العراقي عليه ، حيث ذهب إلى أن المخصص لا يعنون العام بنقيضه ، وقاس موارد التخصيص على موارد موت بعض الأفراد ، وانّ إخراج الفساق بمخصّص ، بحكم موت بعض الأفراد ، لكن هذا غريب « 1 » من المحقق العراقي ( قده ) ، لأنّ ذلك بحسب عالم المجعول ، ولا ربط له بمدلول الكلام ، إذ عالم المجعول تابع للمدلول الخارجي ، بينما التخصيص راجع إلى تحديد مراد المتكلم .

--> ( 1 ) أجود التقريرات - الخوئي - ج 1 - ص 458 - 459 .