السيد محمد باقر الصدر
198
بحوث في علم الأصول
بينما هنا ، الخارج متعيّن في نفس الأمر والواقع ، فغير الخارج متعيّن أيضا ، للعلم إجمالا ، بأنّ أحدهما مصداق للفاسق دون الآخر ، فلا يتصوّر عدم التعيّن هنا . 4 - الفرع الرابع : هو ما إذا فرض انّ المخصص المجمل مصداقا كان منفصلا ، وكان أمره دائرا بين المتباينين ، وحينئذ نقول هنا : بأنّ التمسك بالعام لإثبات حكمه لكلا الفردين واضح البطلان ، كما انّ التمسك بالعام لإثبات حكمه لأحدهما بعنوانه التفصيلي ، واضح البطلان أيضا ، إذ لو بنينا في الفرع الأول - الذي سوف يأتي الكلام فيه - على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة مطلقا ، فالشبهة هنا مصداقيّة ، فيكون العام قاصرا حينئذ ، لقصور المقتضي ، فضلا عن إثبات الحكم للمصداق المشتبه . وإن تنزّلنا هناك عن ذلك ، وقلنا بجواز التمسك بالعام في المصداقيّة ، فحينئذ نقول هنا ، ما قلناه هناك في الشبهة المفهوميّة ، من انّ التمسك في هذا الفرد بالخصوص ، ترجيح بلا مرجح ، والتمسك بالعام فيهما معا ، طرح للمخصّص المعلوم . وأمّا التمسك بالعام لإثبات غير الفرد الخارج على إجماله ، فهو صحيح ، ولا يرد عليه تلك المشكلة ، وهي افتراض عدم التعيّن للخارج بالتخصيص ، بسبب تعارض الظهورين ، إذ بعد التعارض والتساقط لم يعد يوجد فرد أصلا ، بينما هنا لا تعارض بين الظهورين . غاية الأمر هو ، أنّ العام لا مقتضي له للشمول ، كما سنذكره عند الكلام على الفرع الأول . وهذا بخلافه في الشبهة المفهوميّة ، فإنّه في موارد التمسك بالعام في المخصّص المنفصل فيها ، كان المقتضي لشمول العام لهذه الموارد موجودا ، ولذا يقع التعارض بين شموله لهذا الفرد ، وشموله لذاك ، وحينئذ ، يسأل عن الفرد الداخل تحت العام بعد فرض تساقط ظهور العام فيهما بالتعارض ، وحينئذ ، ترد المشكلة ، وأمّا هنا فلا ترد ، وحينئذ ، يتمسّك بالعام لإثبات حكمه لغير الفرد الخارج .