السيد محمد باقر الصدر

196

بحوث في علم الأصول

وحينئذ ، يقع البحث ، في انّه هنا في الشبهة المصداقيّة ، هل نتمسك بالعام في المصداق المشكوك الزائد ، كما فعلنا هناك في المخصّص المنفصل المجمل مفهوما والدائر أمره بين الأقل والأكثر ، أو لا ؟ هذا هو محل الكلام الرئيسي . وأمّا الفروع الأخرى ، فقد اتضح ممّا سبق انه لا يجوز التمسك بالعام في مورد إجمال المخصّص في الشبهة المفهوميّة فضلا عن المصداقية ، وإنّما جاز التمسك بالعام في مورد إجمال المخصص مفهوما . فيما إذا كان المخصص منفصلا ودار أمره بين الأقل والأكثر . والخلاصة هي : انه في الفرع الأول يكون المخصص المجمل مصداقا ، منفصلا ، ودائرا أمره بين الأقل والأكثر . وهذا الفرع ، لأجله عقد الكلام في هذه الشبهة ، لأنّا قلنا في الفرع الذي يوازيه في الشبهة المفهوميّة ، بجواز التمسك بالعام لإثبات حكمه في الفرد المشكوك ، فهل يكون الأمر في الشبهة المصداقيّة مثله ، عندما يكون المخصص المجمل مصداقا منفصلا ؟ بينما في بقية الفروع ، فقد عرفت عدم جواز التمسك بالعام فيها في الشبهة المفهوميّة ، فكذلك الحال فيما يوازيها في الشبهة المصداقية . وسوف يقع الكلام في الفرع الأول بعد تماميّة بقيّة الفروع . 2 - الفرع الثاني : وهو ما إذا كان المخصص المجمل مصداقا ، متصلا بالعام ، وكان أمره يدور بين الأقل والأكثر ، كما إذا ورد ، « أكرم كلّ فقير » ، ولا تكرم فسّاق الفقراء ، وكان مفهوم الفاسق معلوما ، إلّا انّه شكّ في زيد ، انه فاسق أو لا ؟ ففي مثله ، لا إشكال في عدم جواز التمسك بالعام كما عرفت في الشبهة المفهوميّة . إلّا انّه يمكن هنا ، إثبات الحكم المشروط . وهذا الأمر ، لم يكن ممكنا في الشبهة المفهوميّة ، لا لإثبات حكم فعلي ، ولا لإثبات حكم تقديري .