السيد محمد باقر الصدر

191

بحوث في علم الأصول

3 - النحو الثالث : هو أن يكون المخصص المجمل مفهوما دائرا أمره بين مفهومين متباينين مفهوما ، لكن النسبة بينهما في مقام الصدق الخارجي هي ، العموم من وجه ، فلهما مادة اجتماع ، ولهما مادة افتراق ، كما إذا قال : « أكرم كلّ فقير ولا تكرم المولى من الفقراء » ، ثم تردد أمر المولى بين مفهومين متباينين في عالم المفهوميّة ، أحدهما ، الوصيّ ، والآخر ، العبد ، غايته : إنّا نفترض انّ بعض العبيد أقرباء ، وبعض الأقرباء عبيد ، حينئذ ، تكون النسبة بينهما . عموم من وجه ، فيدخلان في الدوران بين المتباينين . 4 - النحو الرابع : هو أن يكون المخصص المجمل مفهوما دائرا أمره بين مفهومين متباينين في عالم المفهومية ، لكن في عالم الصدق الخارجي ، أحدهما أخصّ مطلقا من الآخر . وهذا معناه : إنّا إذا لاحظنا هذا الإجمال على مستوى عالم المفهوم ، فالدوران يكون بين المتباينين ، لأنّ المفهومين متباينان . وإذا لاحظنا هذا الإجمال على مستوى الأفراد الخارجية ، فالدوران يكون بين الأقل والأكثر ، لأنّ أحدهما أخصّ مطلقا من الآخر . وفي هذا النحو نحتاج لبحث ، في أنّ هذا النحو الرابع ، هل يلحق بالدوران بين المتباينين ، أو انّه يلحق بالدوران بين الأقل والأكثر ؟ ومثاله : فيما إذا ورد عام يقول : « أكرم كلّ جيرانك » ، ثم ورد مخصص ودار أمره بين أن يكون قد أخرج الكافر مطلقا ، أو خصوص غير المختون من الكفار ، وهذان المفهومان متباينان في عالم المفهوميّة ، لكن في عالم الصدق الخارجي ، أحدهما أخصّ مطلقا من الآخر ، لأنّ كلّ مسلم مختون ، والكافر بعضه مختون ، وبعضه الآخر غير مختون ، وهنا ، فغير المختون خارج على كل حال ، ويبقى المختون مشكوك في أمره . وحينئذ يقع بحث ، في انّ هذا ، هل يلحق بالدوران بين المتباينين ، أو بالدوران بين الأقل والأكثر ؟