السيد محمد باقر الصدر
146
بحوث في علم الأصول
بالتخصيص المتصل ، إذ كما أنّ عدم التخصيص المنفصل لا يصح أخذه قيدا ، فكذلك عدم أخذ التخصيص المتصل ، لا يصح أخذه قيدا . وتوضيحه هو ، أنّ التخصيص على نحوين . 1 - النحو الأول : هو أنّ مخصصيّة المخصص ثابتة في مرحلة المدلول التصوري ، بمعنى أن التخصيص في هذه المرحلة ، أيضا ثابت تصورا على حسب طبع هذه المرحلة ، وذلك من قبيل المخصّص المتصل الذي يكون بلسان التقييد للمدخول كما في ، « أكرم كل فقير عادل » ، فإن مخصصيّة « عادل » هي مخصصيّة تصوريّة بحسب مرحلة المدلول التصوري ، إذ أن هذا القيد ، مدلوله التصوري هو التقييد التصوري ، وهذا لا محالة يكون تقييدا في مرحلة المدلول التصوري ، ولذا لو سمعنا قائلا يقول « أكرم كل فقير عادل » ، لتبادر إلى أذهاننا صورة المخصص ، سواء كان لهذا العام مدلول تصديقي أو لم يكن ، كما لو صدر الخطاب من غير العاقل ، وهذا معناه ، أنّ التخصيص ثابت في مرحلة المدلول التصوري للكلام ، لأنّ الكلام الصادر من الحجر ليس له إلّا مدلوله التصوري . ومثل هذا التخصيص ، يكون عدمه مقوما لدائرة العموم ، بمعنى أنّ أداة العموم ، إنّما تدل تصورا على العموم إذا لم تقترن بهذا المخصص ، ومثل ذلك يقال فيما إذا كان المخصص المتصل استثنائيا ، كما لو قال : « أكرم كلّ فقير إلّا الفسّاق » ففي مثله ، أيضا الكلام هو الكلام ، لأنّ « إلّا » ، مخصصيّتها مخصصيّة ثابتة في مرحلة المدلول التصوري ، لأنّ دلالتها مدلول تصوري وضعي ، وهي ، النسبة الاقتطاعيّة ، وفي مرحلة المدلول التصوري يوجد اقتطاع ، وهذا تخصيص ، ولهذا لو سمعنا هذا الكلام من النائم أو الحجر ، مع انّه ليس له مدلول تصديقي ، فإنه رغم هذا ينتقش في أذهاننا صورة عام مخصّص ، وحينئذ ، تكون أداة العموم متوقفة في دلالتها على العموم ، على عدم هذا المخصّص . 2 - النحو الثاني : هو المخصص الذي تكون مخصصيّته بلحاظ عالم المدلول التصديقي ، باعتبار برهان عقلي يستكشف به ، إنه لم يكن أراد