السيد محمد باقر الصدر
81
بحوث في علم الأصول
للمولى أن يتصدّى لإحرازه وإيقاعه خارجا ، لأن المولى يجعل الحكم على نحو القضية الحقيقية ، ولا يضمن للمكلفين تحقق هذا القيد خارجا ، إذن فهذا القيد في معرض أن يقع ، وفي معرض أن لا يقع . وفي هذه الحالة ، لو فرض أن المولى جعل الوجوب مطلقا من هذه الناحية ، ناحية « الحياة والقدرة على الصوم عند الطلوع » ، للزم منه فعليّة الوجوب في حق من لا يكون قادرا عند « طلوع الفجر » ، ولا حيّا ، ولا حاضرا . وهذا تكليف بغير المقدور ، وهو غير معقول . وعليه كان لا بدّ للمولى من تقييد الوجوب بهذا الأمر الثاني ، وهو كون المكلف بالصوم حيّا قادرا على تقدير « طلوع الفجر » . لا يقال ، بأنه بناء على ذلك ، يرد محذور التحريك نحو غير المقدور ، وذلك لأن الأمر بالمقيّد ليس أمرا بالقيد ، وإنما هو أمر بالتقيّد وذات المقيّد مقدور ، والتقيّد بالقيد أيضا مقدور إذا كان تحقق القيد مضمون التحقق خارجا ، وعليه ، فلا يلزم من الأمر بالمقيّد أي محذور ، إذن فالأمر بالصوم المقيّد « بطلوع الفجر منذ الليل » بنحو الواجب المعلّق ، لا محذور فيه . ومقامنا من هذا القبيل ، فإن « طلوع الفجر » أمر مضمون الحصول خارجا ، وما دام يوم القيامة مثلا لا يتحقق ، حينئذ سوف يطلع الفجر ، وإنما الشيء غير المضمون ، أن أبقى أنا حيّا إلى حين « طلوع الفجر » . نعم المقيّد فعلا وفي آن « الغروب » ، يكون غير اختياري ، وحيث أن المفروض أن كل أمر لا يقتضي الفورية ، وإنما الأمر يقتضي امتثال متعلقه في عمود الزمان ، وامتداده ، لا فورا ، وفي عمود الزمان يكون المقيّد اختياريا لا محالة ، وعليه ، فلا يلزم التقييد بأمر غير اختياري . وبعبارة أخرى يقال : إنّه إذا فرض كون الأمر على نحو الفورية ، حينئذ لم يعقل الأمر « بالصوم المقيّد بطلوع الفجر » منذ « الليل » إلّا أن هذا غير لازم ،