السيد محمد باقر الصدر
508
بحوث في علم الأصول
« الإزالة » لكان لازم ذلك ، هو تأخر الأمر « بالصلاة » عن الأمر « بالإزالة » ، لأنّ ترك الإزالة أخذ في موضوع الأمر بالصلاة ، فيكون متقدما عليه ، وترك الأمر بالإزالة فرع وجود أمر الإزالة ، فيكون متأخرا عن الأمر بالإزالة ، فينتج أن الأمر بالصلاة متأخر عن الأمر بالإزالة ، بسبب أخذ ترك الأمر بالإزالة في موضوعه ، وكذلك يقال في جانب الأمر بالإزالة : بأنه يلزم تأخره عن الأمر بالصلاة ، فيكون كل من الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة ، متقدما ومتأخرا عن الآخر ، وهذا دور باطل . وبذلك يثبت استحالة الترتب من الجانبين . إلّا أن هذا التقريب غير تام لأمرين : أ - الأمر الأول : هو أنّ هذا التقريب إنّما يتم لو أخذ عصيان كل من الأمرين في موضوع الآخر ، كما عرفت . إلّا أنّ الترتب غير منحصر بذلك الشكل ، بل له شكل آخر ، وهو أن يؤخذ ترك ذات كل من الفعلين في موضوع الأمر الآخر ، وحينئذ لا إشكال في ذلك ، لأنّ الأمر بالصلاة حينئذ ، يكون متأخرا رتبة عن ترك « الإزالة » ، إلّا أنّ ترك الإزالة ليس متأخرا رتبة عن الأمر بالإزالة ، وكذا يقال من جانب الأمر بالإزالة ، وحينئذ ينتفي المحذور . 2 - الأمر الثاني : هو أنه لو سلّمنا أن المأخوذ في موضوع الصلاة هو ترك الإزالة وكذا العكس ، إلّا أن أخذ الترك يكون على نحوين ، فتارة يؤخذ الترك بوجوده الفعلي المنجّز ، وحينئذ يلزم الدور بالنحو الذي ذكر ، وأخرى يؤخذ الترك بوجوده التقديري ، أي : على نحو القضية الشرطية التي مفادها : لو كان هناك أمر بالصلاة يكون عمل المكلف خارجا عصيانا له ، وكذلك العكس . أو فقل : بأن يكون شرط الأمر بالصلاة هو عصيان الأمر بالإزالة لو وجد أمر بالإزالة ، وكذا العكس .