السيد محمد باقر الصدر
492
بحوث في علم الأصول
المهم دون أن يكون مشروطا هذا الاقتضاء بترك الأهم وعصيانه ، بل اقتضاؤه مطلق ثابت حتى في حال ترك الأهم . وإن كان مقصودكم أن الأمر بالأهم ، - « الإزالة » ، لا يقتضي هدم وطرد المهم ، « الصلاة » ، حيث لا يكون له اقتضاء مقيد في هذا الحال ، ولا اقتضاء مطلق لهذا الحال ، إن كان هذا مقصودكم ، فهو غير صحيح ، فإن الأمر بالأهم يقتضي التقريب نحو الأهم ، وهذا التقريب نحو الأهم مساوق للتبعيد عن المهم ، لا محالة ، وهذا اقتضاء مطلق ثابت في حال فعل الأهم ، وفي حال تركه معا ، وهذا كاف في وقوع المنافرة والمطاردة بين المقتضيين - بالفتح - ، ويكون كلام الميرزا « قده » أشبه بالمغالطة ، حيث يقال ، بأنّ الأمر بالمهم يقتضي المهم على تقدير ترك الأهم ، ولا يقتضي طرد ترك الأهم ، وهذا صحيح ، كما يقال أن الأمر بالأهم يقتضي الأهم ولا يقتضي ، مشروطا بترك الأهم ، هدم المهم ، وهذا صحيح أيضا . ولكنّه مع هذا فهو يقتضي طرد المهم اقتضاء ثابتا في حال ترك الأهم ، لا اقتضاء مشروطا بترك الأهم ، وهذا يكفي لتصور التنافر بين هذا المقتضي وذاك المقتضي ، لأنّ الأمر بالأهم له مقتض ، وهو التبعيد عن المهم بقول مطلق حتى في حال ترك الأهم ، والأمر بالمهم له مقتض ، وهو التقريب نحو المهم في حالة واحدة من الحالات التي يشملها الأمر بالأهم ، إذن في تلك الحالة يوجد مقتضيان - بالفتح - متنافران لا محالة . والنتيجة هي : إنّ حلّ الترتب وتوجيه إمكانه ، بدعوى أنه لا تنافي بين مقتضي الأمر بالأهم ومقتضي الأمر بالمهم ، هذا الحل غير صحيح ، لوجود التنافي بين المقتضيين « بالفتح » . وإن كان مقصودكم - كما هو الصحيح - بأنه وإن كان هناك تناف بين المقتضيين - بالفتح - فإنّ هذا لا يضر بعملية الترتب ، ما دام أنه لا يوجد تناف بين نفس الاقتضاءين ، بسبب كون أحدهما مترتبا على عدم تأثير الآخر ، إذ كلّ