السيد محمد باقر الصدر
460
بحوث في علم الأصول
على الأمر ، إذ لا عصيان خارجا إذا لم يكن أمر ، وحينئذ ، إذا أخذ عصيان الأهم بوجوده الخارجي ، أمكن القول : إنّ المهم في طول العصيان الخارجي للأهم ، والعصيان الخارجي للأهم في طول الأمر بالأهم . ولكن إذا أخذ « العزم » على عصيان الأمر بالأهم ، أو عدم « العزم » على امتثاله ، فهذا واضح ، لأنّ عدم « العزم » ملائم مع عدم وجوده ، وأمّا « العزم » على عصيانه فإنّه أيضا كذلك ، إذ إنّ عزم إنسان على عصيان أمر إنّما هو فرع ثبوت الأمر في أفق عزمه في عالم نفسه على العصيان ، لا فرع ثبوت الأمر خارجا ، إذ كلّ متجرّ هو عازم على عصيان مولاه ، فالعزم إنّما يتحقق من المتجرّين ، وهو في طول ثبوت الأمر بوجوده العنواني ، لا الحقيقي ، إذن فلا طوليّة حينئذ بينهما . إذن فينبغي أن يقال بالتفصيل بين العزم على العصيان ونفس العصيان . ولكن الوجدان شاهد على خلاف ذلك ، إذ إنّ كل مطلب يقتضي التفصيل فهو بنفسه كاشف وجداني عن بطلان المسلك الذي يقتضي هذا التفصيل ، لأنّ نفس الوجدان القاضي بإمكان الترتب ، هو نفسه قاض بعدم الفرق فيه بين الشرطين : بين أن يؤخذ في موضوع الأمر بالمهم ترك الأهم وعصيانه ، أو « العزم » على تركه ، إذن فهو كاشف إنّيّ عن قصور هذا المسلك ، وإنّما الفذلكة الحقيقية لإمكان الترتب هي ما ذكرناه . * 6 - الجهة السادسة : في تحقيق المقدمات الخمس التي أفادها المحقق النائيني « 1 » « قده » لإثبات إمكان الأمر بالضدين على نحو الترتب . وهذه المقدمات وإن كانت لا تخلو من مؤاخذات ومناقشات في بعض خصوصياتها ونكاتها ، إلّا أنّ جوهر وروح إمكان الترتب ، وإبطال شبهات المحيلين له ، إنّما كانت بفضل توضيحات وتحقيقات هذا المحقق العظيم
--> ( 1 ) فوائد الأصول : الكاظمي ج 1 ص 198 .