السيد محمد باقر الصدر
410
بحوث في علم الأصول
وأمّا إذا فرض أن إطلاق الجامع للفرد المزاحم بالأمر الترتبي معقول ، فحينئذ لا تعارض بين إطلاق خطاب « صلّ » ، وخطاب « أزل » ، إذن فتصح عباديّة الفرد المزاحم بالأمر الترتبي . إذن فتصحيح عباديّة الفرد المزاحم في مورد مزاحمة الموسع للمضيّق ، هو أيضا ، يكون بنكتة دخول الدليلين في باب التعارض ، وعدم دخولهما ، فإن قيل بدخولهما في باب التعارض ، فلا يمكن تصحيح عباديّة الفرد المزاحم ، وإن قيل بعدم دخولهما في باب التعارض فيمكن حينئذ تصحيح عباديّة الفرد المزاحم . إذن فالصيغة الثانية ، هي دائما تابعة للصيغة الأولى التي طرحناها ، دون الثانية التي طرحها السيد الخوئي « قده » . هذا هو الامتياز الأول للصيغة الأولى على الصيغة الثانية . 2 - الامتياز الثاني للصيغة الأولى على الثانية : هو ، إنّ صياغة الثمرة في الصيغة الثانية ، قد لا تظهر أصلا في حين أنها في الصيغة الأولى ثابتة دائما ، سواء ثبتت في الثانية ، أو لم تثبت ، وذلك كما إذا بنينا على إمكان استكشاف الملاك بالدلالة الالتزامية حتى بعد سقوط الدلالة المطابقيّة بالتعارض بين خطاب « صلّ » وخطاب « أزل النجاسة » ، فإنّه حينئذ بناء عليه ، لا تظهر الثمرة في الصياغة الثانية ، لأنه حينئذ ، لا يتوقف تصحيح عباديّة الفرد المزاحم على الخطاب الترتبي ، بل تصحّح عباديّة الفرد المزاحم على كل حال ، سواء قلنا بإمكان الترتب ، أو لم نقل ، وذلك لكفاية الملاك في عباديّة الفرد المزاحم . إذن في حين أنّ الثمرة في الصيغة الثانية لا تظهر ، لكنّها في الصيغة الأولى ثابتة وصحيحة ، لأنه بناء على عدم إمكان الترتب يقع التعارض بين الخطابين ، إذ لا بدّ في مقام تشخيص ما هو المجعول من الخطابين من تطبيق قوانين التعارض .