السيد محمد باقر الصدر
371
بحوث في علم الأصول
في نفس المولى لجعل الحكم ، بحيث أنّه هو بنفسه يصبح داعيا لجعل النهي الغيري ، وهو « حرمة الترك » ، فهو غير صحيح ، لأنّه لا فائدة عمليّة من الاعتبار الثاني الغيري بعد فرض الاعتبار الأول ، بل هو لغو صرف ، لأنّه تحريم غيري ، وهو كالوجوب الغيري ، ليس موضوعا مستقلا للطاعة والداعوية ، فلا تحريك ولا زجر له . هذا كله بلحاظ عالم الجعل والحكم والاعتبار . وأمّا الاقتضاء ، بحسب عالم الحب والبغض ، ومبادئ الحكم من الإرادة والكراهة وغيرها ، فإنّ اقتضاء حبّ فعل لبغض ضدّه العام ، يبتني على فروض متصوّرة في تفسير الحب والبغض في النفس ، نستعرضها تباعا : 1 - الفرض الأول : هو أنّ حبّ فعل ، معناه مبغوضيّة تركه ، ومعنى هذا ، أننا لا نتصور حبا في العالم ، بل العالم كلّه عامل بغض ، غاية الأمر ، أن الإنسان تارة يبغض الفعل كما في شرب الخمر ، وأخرى يبغض الترك ، كما في ترك الصلاة . وهذا الفرض معناه ، أنّ الأمر بشيء دائما هو عين بغض ضدّه العام ، بلحاظ عالم الملاك والإرادة ، أي : عالم الحب والبغض ، فهو فرض نافع لمن يقول بالعينيّة . إلّا أن هذا الفرض بديهي البطلان ، لأنّ الوجدان قاض بوجود عاطفة الحب في الإنسان . 2 - الفرض الثاني : هو أن يفرض وجود عاطفة واحدة في النفس - كما يفرض علماء النفس - وهذه العاطفة الواحدة ، إذا نسبت إلى الفعل الملائم لها ، تكون « حبا للفعل » ، وإذا نسبت إلى نقيض الفعل ، تكون بغضا ، فيزدوج الحب والبغض في عاطفة واحدة . وهذا الفرض أيضا ، يفيد القائل بالعينيّة ، إذ سوف يكون الأمر بشيء عين النهي عن ضدّه العام .