السيد محمد باقر الصدر
329
بحوث في علم الأصول
إلى الصلاة بالملازمة ، بل الحرمة متعلقة بذات المقيّد . وتوضيحه : هو إنّا إذا لاحظنا ترك الإزالة ، وحصّصناها إلى حصتين : إحداهما ترك الإزالة المقيّدة بالمقارن ، والملازم للصلاة ، والثانية ترك الإزالة المقيدة بالمقارن ، والملازم مع الضد الثالث . فمن الواضح ، أنه إذا أخذنا المقيّد بما هو مقيّد ، فإنه يستلزم القيد ، لأنه لا يوجد إلّا مع وجود القيد ، ولكن الحرمة الانحلالية لا تتعلق بالمقيّد ، بما هو مقيّد ، بل بذات المقيد . ومن هنا قلنا مرارا : إنّ الإطلاق هو إلغاء القيود لا جمع القيود . 2 - الوجه الثاني : هو إنّ ترك الإزالة ، وإن كان لا يستلزم فعل الصلاة ، فيما إذا كان في البين ضد ثالث ، ولكن الصلاة تستلزم ترك الإزالة . وحينئذ يقال : إذا كانت الصلاة تستلزم ترك الإزالة الحرام فما هو حكم الصلاة ؟ فإمّا أن تخلو من الحكم ، وإمّا أن يكون لها حكم غير الحرمة ، وإمّا أن يكون حكمها الحرمة . أمّا الأول : فهو خلاف قانون أنّ الواقعة لا تخلو من حكم . وأمّا الثاني : فهو خلاف قاعدة عدم الاختلاف في الحكم بين المتلازمين ، بل لو فرض كونها محكومة بغير الحرمة ، لسرى حكمها إلى ترك الإزالة المحرّم ، بحسب قانون الملازمة ، فيجتمع حكمان متضادان . إذن فيتعيّن أن تكون محكومة بالحرمة ، وفقا لقانون عدم اختلاف المتلازمين في الحكم ، وهذا هو المطلوب . وهذا البيان ، إنما يتم فيما لو بنينا على أن الواقعة لا تخلو من حكم ، وأمّا إذا قيل : بأنه يمكن خلو الواقعة من حكم ، كما فيما إذا كانت نتيجة الموقف العملي محددة ، كما في المقام ، إذ إنّ المفروض وجوب الإزالة ، وهو لا يتحقق خارجا إلّا مع ترك الصلاة ، فحينئذ سواء أكانت الصلاة محكومة بالحرمة ، أم غير محكومة ، فإنّ حكمها لا يؤثر في وظيفة المكلف ، بل على أساس هذا يمكن اختيار الشق الأول .