السيد محمد باقر الصدر

279

بحوث في علم الأصول

إلا أن الصحيح وجود ثمرة أصولية على بعض الأقوال والتقادير في وجوب المقدمة ، حيث يقع التنافي بناء عليه ، بين وجوب ذي المقدمة النفسي ، مع حرمة المقدمة ، ومن ثمّ يقع التعارض بين دليليهما ، وقد لا يقع على بعض التقادير الأخرى . وتوضيح ذلك ، هو أنّ المقدمة على ثلاثة أقسام : القسم الأول : مقدمة مباحة بطبعها ، وبتمام أفرادها . القسم الثاني : مقدمة محرّمة بطبعها ، بقطع النظر عن مقدميّتها . القسم الثالث : مقدمة هي بطبعها بعض أفرادها حرام ، وبعضها الآخر مباح . أما القسم الأول ، فلا يتصوّر فيه ثمرة على القول بوجوب المقدمة ، لأنه من الواضح أنه لا تزاحم ، ولا تعارض . أمّا القسم الثاني ، فهو من قبيل توقف إنقاذ الغريق على الاجتياز المحرّم . فهنا يوجد دليلان : دليل « لا تغصب » ، ودليل « أنقذ الغريق » ، وكل من الدليلين يدل على ثبوت الجعل على القادر ، والقادر هو ، إمّا شخص غير مشغول ، أو شخص مشغول بواجب مساو لهذا الواجب . وحينئذ ، إن بنينا على عدم وجوب المقدمة رأسا ، وأنكرنا الملازمة ، فهذان الدليلان متزاحمان ، وليس بينهما تناف وتعارض ، لأنّ الجعل في كل منهما لا ينافي الجعل في الآخر ، بل كل منهما يطلب امتثاله مع القدرة ، مع أن المكلّف لا يستطيع امتثالهما معا . وحينئذ في مثله ، يجري قانون التزاحم في مقام الامتثال ، فيقدّم الأهم ، فإن كان الأهم هو ذو المقدمة ، فيجب امتثال خطابه . وإن بنينا على وجوب المقدمة ، وقلنا : إنّ الواجب هو خصوص المقدمة