السيد محمد باقر الصدر

275

بحوث في علم الأصول

حبّهما معا ، كالصلاة ، وترك الصلاة ، فالأمر بأحدهما يقتضي النهي عن الآخر . وهذا التعبير الثاني ، مواز للتعبير الأول ، فإذا عرفنا نكتة الوجدان الأصولي القاضي بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام ، فإنّنا نرى هذه النكتة موجودة في المقام ، فإنّ من أحبّ الترك الموصل ، لا يمكنه أن يحبّ الفعل ، وكذلك من أحبّ الترك المطلق لا يحب الفعل . إذن فليست نكتة التفصيل بين الضد العام والضد الخاص ، هي أنّه لا يمكن أن يرتفعا معا ، أو يجتمعا معا ، وإلّا لتمّت شبهة الكعبي ، فالترك الموصل هو من الضد العام عند الأصوليين أيضا . وعليه فالثمرة المزبورة باطلة . والمناقشة الثالثة هي الصحيحة .