السيد محمد باقر الصدر

245

بحوث في علم الأصول

الحاصل والشوق نحو أمر حاصل ، مستحيل على المولى ، حتّى لو التفت إلى المقدميّة . * الإيراد السادس : هو ما ذكره المحقق الخراساني « قده » ، وهو أن أخذ قيد في الواجب لا يكون جزافا ، وإنما يكون باعتبار دخله في ملاك ذلك الوجوب الغيري ، إذن فلا يمكن أخذه قيدا في الواجب . وإن شئت قلت : إنّه لا يوجد مقتض لاختصاص الوجوب بالمقدمة أو الحصة الموصلة ، إذ ملاك إيجاب المقدمة لا يمكن أن يكون ترتّب ذي المقدمة عليها ، لوضوح عدم الترتب المذكور في غير الأفعال التسبيبية ، إذن فلا بدّ أن يكون الملاك أمرا آخر ، من إمكان ذي المقدمة ، أو القدرة عليه ، أو حصول ما لولاه لما حصل ، أو التهيؤ والاقتراب من فعل ذي المقدمة ، على اختلاف في الصياغات المستفادة من كلمات المحقق الخراساني « قده » . وكل هذه الحيثيات عامة لا تختص بالمقدمة الموصلة . وهذا البرهان يختلف عن سوابقه ، فإن السابق كان بصدد إبداء مانع ومحذور في قيد التوصّل ، بينما هذا البرهان في مقام بيان نفي المقتضي لقيد التوصل . وتوضيحه يتوقّف على معرفة ما هو ملاك الوجوب الغيري . ويستخلص من كلما المحقق الخراساني « قده » وغيره عدة صيغ لهذا الملاك : الصيغة الأولى : هي أنّ الملاك في الواجب الغيري ، هو جعل ذي المقدمة ممكنا ، وليس الملاك وجود ذي المقدمة مباشرة ، لوضوح أن وجوده ليس من الفوائد المترتبة دائما على المقدمة ، لوضوح انفكاكهما في كثير من الأحيان ، إلا في المقدمات السببيّة ، وما يترتب على المقدمة هو إمكان المقدمة ، وملاك الواجب الغيري لا بدّ أن يكون سنخ أمر مترتب دائما على المقدمة ، هو إمكان ذيها ، لا وجوده الخارجي .