السيد محمد باقر الصدر

243

بحوث في علم الأصول

أمّا الجواب النقضي : فيمكن إيراده ، تارة على مسالك صاحب ( الكفاية ) خاصة ، حيث التزم في بحث الإجزاء ، بإمكانية بقاء الأمر مع تحقّق متعلّقه ، كما في « بحث تبديل الامتثال بالامتثال » ، حيث التزم بمعقوليّته إذا لم يكن الفعل علة تامة لحصول الفرض ، وكما في « بحث التعبدي والتوصلي » ، حيث حكم ببقاء الأمر وعدم سقوطه إذا لم يأت بقصد القربة ، رغم تحقّق متعلّقه ، وهو ذات الفعل - لكون غرضه باقيا ، مع أنّ إشكال تحصيل الحاصل وارد فيهما أيضا ، بل فيهما لا جواب عليه أصلا ، بخلاف المقام ، كما ستعرف من خلال الجواب الحلّي . وتارة أخرى ينقض عليه بالواجبات الضمنية التي لا إشكال في عدم سقوطها بتحقّق متعلقاتها التي هي الأجزاء الضمنية للواجب ، مع جريان نفس البرهان المذكور في المقام . . وأمّا الجواب الحلّي : فإن له صيغة بدوية لحل إشكال تحصيل الحاصل في الواجبات الضمنية ، وحاصلها ، هو أن الواجب الضمني إنما لا يسقط وجوبه قبل تحقق الكل ، باعتباره مقيّدا بانضمام سائر الأجزاء ، فالجزء الذي هو التكبيرة مثلا ، مقيّدة بلحوق باقي أجزاء الصلاة بها ، وهو غير حاصل قبل حصول الكل بتمامه . وفيه إنّ غايته أنّ يكون الوجوب الضمني على المقيّد من ذات التكبيرة وتقيّدها بانضمام الباقي ، فينحل إلى أمرين : واحد بذات المقيّد ، والآخر بالتقيّد ، ولا معنى لافتراض كون الأمر الضمني المتعلّق بالمقيّد أيضا متعلّقا به بما هو مقيّد بانضمام التقيّد المذكور إليه ، وإلا التسلسل . وعليه ، فيرجع الكلام بلحاظ الأمر الضمني المتعلّق بذات الجزء . والصحيح في الجواب الحلّي أن يقال : إن تحصيل الحاصل ، إنّما يتعقّل بلحاظ الواجبات الاستقلاليّة التي تكون لها المحركيّة والباعثيّة والمحصليّة ، وأمّا الواجبات الضمنية فليست مستقلّة ، وإنما هي أجزاء تحليليّة للوجوب ،