السيد محمد باقر الصدر

239

بحوث في علم الأصول

الموصلة ، يكون ذو المقدمة قيدا فيها ، فيترشح وجوب غيري عليه ، فيجتمع فيه الوجوبان النفسي والغيري . ويجاب عليه أولا : بما تقدم من عدم دخول حيثيّة الإيصال تحت الوجوب الغيري ، كي يستلزم صيرورة ذي المقدمة مقدمة للواجب . وثانيا : بما تقدّم أيضا من عدم ترشح الوجوب الغيري من الواجب الغيري ، وإنما الوجوب الغيري من الواجب النفسي هو غير ذي المقدمة . وقد أجيب عن هذا الإيراد ، في كلمات السيد الخوئي « قده » « 1 » وغيره ، بجواب آخر ، وهو الالتزام بالتعدد ثم التأكد والاشتداد في الوجوب والشوق ، باعتبار أنّ اجتماع الملاكين النفسي والغيري يقتضي ذلك . إلّا أنّ تطبيق هذا الجواب على المقام غير تام ، لأن تأكّد الوجوب والشوق كأصله ، لا يتحقّق بلا ملاك ، وإنما يتأكد الوجوب والشوق في الوجوبين المنتهيين إلى ملاكين ، لا إلى ملاك واحد هو الملاك النفسي ، كما في المقام ، إذ إنّ الملاك الواحد لا يعقل أن يزيد نفسه ويؤكّدها ، كما هو واضح بالوجدان . * الإيراد الثالث : على القول بالمقدمة الموصلة : هو استلزام الدور ، وقد قرّب بأحد تقريبين : التقريب الأول : هو بلحاظ عالم الوجود ، حيث أن الواجب النفسي يتوقف على المقدمة الموصلة ، والمفروض أنها متوقفة عليه فيدور . والجواب على هذا التقريب ، هو : إنّ الموقوف عليه الواجب النفسي ، إنما هو ذات المقدمة ، وأمّا حيثيّة الإيصال فهي ليست مقدمة ، وإنما هي محدّدة للواجب الغيري ، وموجبة لاختصاص الوجوب بالحصة الموصلة من المقدمة فقط ، والذي يتوقف على الواجب النفسي ، إنما هو هذه الحيثية ، أي :

--> ( 1 ) محاضرات فياض : ج 2 ص 414 .