السيد محمد باقر الصدر

21

بحوث في علم الأصول

والجواب على هذا هو إننا نختار أن الشرط المتأخر ، « صلاة ليلة الأحد » ، لا تحدث الاحتياج في الزمن المتقدّم - أي حين طلوع فجر يوم السبت - حتى يلزم تأثير المعدوم في الموجود ، بل إن الشرط المتأخر هذا ، صلاة « ليلة الأحد » ، إنما يحدث الاحتياج في زمنه ، وحين جعله شرطا بحيث أن صلاة ليلة الأحد ، « الشرط » ، توجد حالة عند المكلف يكون معها بحاجة إلى صوم يوم السبت قد تفوته هذه الحاجة لو لم يفعلها في اليوم المتقدم ، وحينئذ فهنا ثلاث صور : أ - الصورة الأولى : هي أن تحدث صلاة ليلة الأحد حاجة إلى صوم بعدي كصوم نهار الأحد ، فيكون الشرط هنا متقدما ، أو مقارنا . ب - الصورة الثانية : هي أن تحدث صلاة ليلة الأحد احتياجا إلى صوم يوم السبت ، بحيث أن صوم يوم السبت في يومه ، لم يكن له أهمية ، لكن في ليلة الأحد يكون له أهمية ، غايته أن من لم يصم يوم السبت ، سيشعر بالحاجة إلى هذا الصوم ليلة الأحد ، وفيها سوف لن يستطع أن يصوم إلا إذا رجع الزمان إلى الوراء . ومثاله الأوضح هو : كما أنّ فصل الشتاء يحدث حاجة إلى الفحم في الشتاء ، ولكن لأن المولى يعرف عجز عبده عن شراء الفحم في الشتاء ، فيأمره بشرائه في الصيف ، إن كان سيبقى حيّا إلى الشتاء ، إذن فوجوب شراء الفحم في الصيف ، مشروط بشرط متأخر ، وهو بقاؤه حيّا إلى الشتاء ، إذن فحياته في الشتاء تحدث احتياجه في الشتاء إلى الفحم ، ولا تحدث احتياجه في الصيف ، لكن حيث أن الفحم عند احتياجه في الشتاء ، غير موجود ، فالمولى يحكم بوجوب شرائه من الآن في الصيف ، لكن مشروطا بما إذا كان سيعيش إلى الشتاء ، وهذا شرط متأخر معقول ، ولا يلزم منه تأثير المعدوم في الموجود ، لأن الشرط هذا أثّر في الاحتياج في حينه ، لكن الاحتياج إلى فعل سابق . 3 - الصورة الثالثة : هي أن يحدث الشرط المتأخر احتياجا إلى الجامع