السيد محمد باقر الصدر

154

بحوث في علم الأصول

ومعناه أن لا يقع قبله ، وإمّا للوجوب ، وهذا يستلزم لا محالة أن لا يقع الواجب قبله ، لأنه لا معنى لوقوع الواجب قبل الوجوب ، إذن فقيديّة الواجب معلومة بالتفصيل ، وأمّا قيديّة الوجوب فمشكوكة بدوا ، فتجري أصالة الإطلاق بلا معارض . وبتعبير موجز يقال : إنه تارة يعلم إجمالا بتقييد المادة ، أو الهيئة على وزان واحد ، بأن يعلم إجمالا إن حدوث القيام شرط إمّا في وجوب الصدقة ، أو في الصدقة الواجبة ، أو يعلم أنّ القيام ظرف للوجوب أو الواجب ، وفي مثل ذلك يتم هذا التقريب المتقدّم ، للانحلال والتمسك بإطلاق الهيئة ، لأنّ القيديّتين من سنخ واحد ونهج واحد . وأمّا إذا اختلفت القيديتان ، بأن يكون قيد « القيام » المردّد بأن يكون قيدا للوجوب أو قيدا للواجب ، فعلى فرض قيديّته للوجوب ، يكون معنى القيدية هو المعنى الأول . يعني أنه لا وجوب قبله ، ولكن الوجوب بقاء ليس منوطا ببقاء القيام ، بل هو منوط بحدوث القيام . وأمّا قيديته للواجب بأن يكون بمعنى أخذه ظرفا « للصدقة » ، فلا بدّ وأن تقع الصدقة في ظرف القيام ، حينئذ ، إذا فرض أن الأمر كان دائرا بين هذين النحوين ، فهنا تقيّد الواجب ليس معلوما على كل حال ، لأن هذا النحو من تقيّد الواجب بأخذ القيام ظرفا « للصدقة » ، ليس ممّا يستلزمه ذلك النحو من تقييد الوجوب بأخذ الوجوب منوطا بحدوث القيام ، لأنّ مجرد أخذ الوجوب مقيّدا بحدوث القيام ، لا يستلزم إلّا كون « الصدقة » بعد حدوث القيام ، وأمّا كون « الصدقة » في ظرف القيام ، فهذا ممّا لا يستلزمه تقييد الوجوب ، فكون تقيّد الواجب واقعا في ظرف القيام ، لا يكون معلوما تفصيلا على كل تقدير ، لينحل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي ، إذ انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي فرع أن يكون التقيّد ودخل القيد المردّد بين كونه قيدا في الواجب أو في الوجوب ، أن يكون دخله على نهج واحد سواء أكان قيدا للواجب أو للوجوب . وبعبارة أخرى ، يقال : بأنه إذا كان يعلم إجمالا بكون القيام قيدا لمدلول