السيد محمد باقر الصدر

127

بحوث في علم الأصول

لكن هذه النكتة بهذه الصيغة ، لا يمكن أن تكون حلا في المقام ، وذلك لوضوح أن المقدمات المفوتة موجودة في موارد لا يمكن دعوى أنّ القيد فيها قيد ترتب ، بل يكون القيد فيها قيد اتصاف ، فمثلا « طلوع الفجر » ، لكون الفقيه فيه « احتماليا » من حيث الملاكات الشرعية ، فإنه يبدي احتمال أن يكون « طلوع الفجر » قيدا للترتب لا الاتصاف . لكن الملاكات التي نعيشها ولسنا « باحتماليين » تجاهها ، فإننا نرى بالوجدان أن القيود قيود اتصاف لا قيود ترتب ، فالذي يعلم بأنه سوف يعطش ويشتاق إلى الماء ، فإنه يحضره من الآن ، فهل إنّ العطش المتأخر قيد ترتب ، بحيث أنه لو أمكنه أن يعطّش نفسه لعطّش نفسه ؟ . قطعا ، ليس هكذا ، بل هو قيد اتصاف ، إذن فإخراج المقدمات المفوتة عن كونها مفوتة ، وإرجاعها إلى مقدمات معاصرة لفعليّة الإرادة من باب أن القيد للترتب ، فهذا مجرد افتراض لا ينطبق على الواقع . إذن فنحتاج إلى نكتة أخرى لتفسير لا بدّية المقدمات المفوتة في موارد المطلوبات التكوينية ، فضلا عن كل المطلوبات التشريعية ، وليس من باب أن يكون القيد قيد الاتصاف . وكذلك الجواب الثاني من الأجوبة الستة لحل المشكلة ، وهو : أن يكون الوجوب مشروطا بالشرط المتأخر ، والوجوب فعليّا من حين الغروب ، ومشروطا بالطلوع على نحو الشرط المتأخر ، فإن هذا أيضا لا يحل المشكلة ، بعد أن طرحت بهذه الصيغة ، لأن مرجع ذلك إلى الشرط المتأخر ، وقد قلنا في بحث الشرط المتأخر ، عند ذكر الفرضيّة التي طرحناها لإمكان الشرط المتأخر . قلنا : إنّ الشرط المتأخر يكون سببا في الاتصاف حينه لا قبله ، ولكن حيث أن ما يحتاج إليه حينه ، يكون قد مضى زمانه ، ولهذا فإنّ المولى ، من باب التحفّظ ، يجعل الوجوب سابقا . هذا الكلام لا معنى لأن يكون نكتة في المقام لحل المشكلة ، لوضوح