السيد محمد باقر الصدر

112

بحوث في علم الأصول

حينئذ لا بدّ له أن يجعل وجوبه من أول يوم السبت ، مشروطا بنحو الشرط المتأخر بصلاة ليلة الأحد . وهذا إن صحّ هناك ، فإنه في المقام هنا لا يصح ، لأننا إذا فرضنا في المقام أن الاحتياج حدث قبل « طلوع الفجر » بسبب « طلوع الفجر » ، فهذا تأثير متأخر ، وإن حدث حين « طلوع الفجر » ، إذن فقد حدث الاحتياج حين الطلوع إلى فعل حين « طلوع الفجر » ، إذن فما هو المبرر لجعل الوجوب ثابتا من أول الغروب ؟ . وبعبارة أخرى : إن المفروض فيما نحن فيه ، أن زمان الواجب مقارن لزمان الشرط ، وإنما المتقدم زمان الوجوب فقط ، فالمولى يوجب من الغروب صوم النهار ، مشروطا « بطلوع الفجر » ، فلو كان لطلوع الفجر دخل في تحقق الاحتياج إلى الصوم ، فإنه إنما يكون ذلك باعتبار أن الطلوع قيد في الواجب وكذلك أيضا كان الاحتياج إلى الحصة المقارنة آن لطلوع الفجر من الصوم لا المتقدمة عليه ، ولا الجامع ، وحينئذ يقال : إنّه ما هو المبرّر في تقديم الوجوب عليه ، وجعله ثابتا من أول الغروب إلّا افتراض أنه يولّد ويحدث احتياجا من قبل ، وهذا هو معنى تأثير المتأخر في المتقدم . والخلاصة هي : إنّ المبرّر هناك هو ، إنّ الفعل هناك كان متقدما ، ولكن هنا ، فإن الفعل متأخر ، إذن فلا يعقل الشرط المتأخر هنا حتى مع تعقّله هناك . وهذا الكلام غير صحيح ، وذلك لأن الفعل هنا أيضا متقدم ، فكما أن صلاة ليلة الأحد ، تحدث احتياجا حين صلاة ليلة الأحد ، إلى شيء ليس بيد الإنسان الآن ، وهو صوم نهار السبت ، فكذلك « طلوع الفجر » ، يحدث احتياجا في آن طلوع الفجر ، لا قبله ، احتياجا إلى شيء ليس بيد الإنسان فعلا ، وهو صوم نهار شهر رمضان ، المقيّد بالغسل ، أي بالمقدمات المفوتة . ومن الواضح أن الصوم المقيّد بالغسل بما هو مقيّد بالغسل ، ليس تحت يد الإنسان فعلا ، إذ لا يمكن للإنسان فعلا أن يحدث صوما يكون من أول