السيد محمد باقر الصدر
104
بحوث في علم الأصول
الوجوب المشروط له ، نحو فعلية قبل وجود شرطه بالجملة ، بحيث يمكن أن يترشّح منه وجوب على المقدمات . ب - المحاولة الثانية : وهي للمحقق النائيني « 1 » ، حيث ذكر ، أن لزوم المقدمات المفوتة ليس بلحاظ أنها توجب مخالفة في التكليف لو لم يأت بها ، وإنما لزومها بلحاظ الملاك المحبوب في وقته . وبهذا يتحصّل إلى الآن أن هناك خمسة أجوبة على شبهة المقدمات المفوتة ، نتكلم عليها واحدة واحدة : 1 - الجواب الأول : وهو الالتزام بالواجب المعلّق ، حيث يقال : إنّ وجوب الغسل قبل « طلوع الفجر » إنما هو باعتبار أنّ وجوب صوم شهر رمضان قد أنشئ بنحو الواجب المعلّق ، حيث يكون الوجوب فعليا عند غروب الشمس ، ويكون الواجب استقباليا منوطا « بطلوع الفجر » . وبناء عليه يكون الوجوب فعليا عند الغروب فلا غرو بأن يترشّح منه وجوب غيري على المقدمات ، كالغسل الذي هو مقدمة مفوتة ، وهذا الوجه يتوقف على ثلاثة أمور : أ - الأمر الأول : هو أن يكون هذا القيد المتأخر ، « كطلوع الفجر » الذي أخذ الواجب معلقا بالنسبة إليه ، أن يكون من القيود المعلومة التحقّق عند المولى ، بحيث أن هذا القيد سوف يتحقّق عند تمام المكلفين ، وأمّا لو لم يكن معلوم التحقّق في تمام فروض هذا التكليف ، للزم أخذه قيدا في الوجوب ولو بنحو الشرط المتأخر ، لئلّا يؤدي التكليف - بدون أن يتقيّد به - إلى التكليف بغير المقدور كما تقدّم سابقا ، وبهذا يرجع حينئذ إلى الواجب المشروط ، فتعقل الواجب المعلّق هو : أن يكون القيد الذي قيّد به الواجب ، معلوم التحقق لدى المولى عند جميع المكلّفين .
--> ( 1 ) أجود التقريرات : ص 149 - 150 - 151 .