السيد محمد باقر الصدر
479
بحوث في علم الأصول
استيفاء إذن لملاك الحكم الواقعي ، إذن فنتمسك بمقتضى إطلاق دليل الواجب الواقعي لبقاء خطابه وملاكه ، فتجب الإعادة ، وهذا معناه عدم التصويب وعدم الإجزاء . الاحتمال الخامس : وهو القول بالسببية ، بمعنى وجود مصالح في جعل الأحكام الظاهرية من أجل دفع شبهة « ابن قبة » القائلة بأن تفويت مصلحة والإلقاء في المفسدة قبيح عقلا على المولى ، فلأجل أن لا يكون في جعل الأحكام الظاهرية تفويت وإلقاء في المفسدة ، يلتزم بوجود مصلحة في نفس جعل الأحكام الظاهرية دون متعلقاتها فيكون نفس جعل الحكم الظاهري لمصلحة في هذا الجعل يتدارك بها قبح تفويت المصلحة الواقعية . وبناء على هذا الاحتمال ، أيضا ، لا إجزاء ولا تصويب ، لوضوح أن هذه المصلحة قائمة بنفس الجعل وليست مصلحة استيفائية يستوفى بها الملاك الواقعي القائم في الأحكام الواقعية ، وبمقتضى إطلاق دليل الحكم الواقعي لا بدّ من الإعادة لإحراز استيفاء ملاكه وتدارك المصلحة الواقعية مع بقاء إطلاق خطابه . الاحتمال السادس : وهو احتمال السببية ، بمعنى المصلحة السلوكية كما جاءت في كلمات المحقق النائيني ، في مقام دفع شبهة « ابن قبة » ، من أجل قبح تفويت مصلحة الواقع والإلقاء في المفسدة ، وفرق هذه المصلحة السلوكية عن سابقتها في الاحتمال الخامس ، هو أن المصلحة هناك كانت قائمة في نفس جعل المولى للحكم الظاهري ، بينما هنا ، فالمصلحة قائمة في فعل المكلف وعمله بعنوانه الثانوي الذي هو سلوك طريق الإمارة وأتباعها بالمقدار الذي يفوّت الواقع ، فأي سلوك واتباع بالمقدار الذي يفوّت معه الواقع تحصل معه مصلحة تداركية يستوفى بها ذلك الواقع وبهذا لا يبقى إشكال لابن قبة ، لأن إشكاله كان يقول