السيد محمد باقر الصدر
410
بحوث في علم الأصول
بالكل أو بالجل فرع أن يكون الاضطرار لا بالاختيار ، إذن لا يجوز إيقاع نفسه بالاضطرار . وأمّا الكلام في المرحلة الثانية ، مقام الإثبات فإنه يقع في مسألتين . الأولى : وهي فيما إذا ارتفع الاضطرار في أثناء الوقت وقد أتى المكلف بالوظيفة العذرية ، فهل يجب عليه الإعادة في الوقت أم لا ؟ . الثانية : وهي لو كان الاضطرار مستمرا في تمام الوقت وأتى المكلف بالوظيفة العذرية وقد تبدّل العجز بالقدرة بعد خروج الوقت فهل يجب عليه القضاء أو لا ؟ . أمّا الكلام في المسألة الأولى : وهي فيما إذا ارتفع الاضطرار في أثناء الوقت ، فإن فرض أن دليل الأمر الاضطراري قد أخذ في موضوعه استمرار العذر إلى آخر الوقت ، إذن فما أوتي به لا يكون مجزيا ، لعدم استيعاب العذر لتمام الوقت ، فالصلاة الاضطرارية ليست مصداقا للأمر الاضطراري ليقع الكلام في إجزائها وعدمه . نعم هذه الصلاة إن كانت مصداقا لشيء ، فهي مصداق لأمر ظاهري ، حيث أن المكلف عندما أتى بها كان معتقدا وجدانا وبانيا استصحابا على بقاء العذر إلى آخر الوقت ، إذن فالأمر في حقه أمر ظاهري يدخل في باب إجزاء الأوامر الظاهرية ، إذن ففي هذا الغرض لا إشكال في عدم الإجزاء لعدم وجود أمر اضطراري في الأصل . وإن فرض أن دليل الأمر الاضطراري موضوعه ثبوت العذر حين الأداء ، سواء ارتفع بعد ذلك أو لم يرتفع ، حيث كان الأمر الاضطراري ، مقتضيا لجواز البدار . ومن هنا يقع الكلام بأن الإتيان بهذا المصداق للواجب الاضطراري ، هل يغني عن الإعادة أو أنه تجب الإعادة ؟ .