السيد محمد باقر الصدر
403
بحوث في علم الأصول
وعليه فالإتيان بمتعلق الأمر يوجب سقوط الأمر ، ومعه فلا عهدة ، وهذا هو الإجزاء وهو ممّا لا إشكال فيه . وإنما الكلام في البحث الصغروي ، الذي عقدت هذه المسألة لأجله ، وهذا البحث هو ، هل الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري ، يشكّل مصداقا لإحدى الصيغتين المذكورتين ، بلحاظ الأمر الواقعي ، أو لا ؟ . فإذا قيل بأنه مصداق للفعل الوافي بغرض الواقع ، أو يكون مصداقا لمتعلّق الأمر الواقعي ، فيدخل تحت إحدى الصيغتين الكبرويتين ، ويحكم به بالإجزاء ، وإذا قيل أنه ليس مصداقا لإحدى الصيغتين فلا يحكم به بالإجزاء . وهذه المصداقية لإحدى الصيغتين ، تارة يفرض استظهارها من شخص دليل خاص ، كمن يستفيد من رواية أنّ الصلاة الجلوسية مصداق لإحدى الصيغتين ، وهذه الاستفادة فقهية من عمل الفقيه ، لأنها تقع في طريق استفادة حكم خاص ، وليس نظر الأصولي إلى مثل هذه الاستفادة ، بل إلى الألسنة الكلية للأحكام الاضطرارية والظاهرية وأدلتها ، فيقال ، أنه هل يمكن أن يستكشف من هذه الألسنة مصداقية هذا الواجب الاضطراري أو الظاهري لإحدى الصيغتين الكبرويتين أو لا ؟ . إذن فالكلام يقع في مقامين . المقام الأول ، في الإجزاء في الأوامر الاضطرارية . المقام الثاني ، في الإجزاء في الأوامر الظاهرية . والكلام في المقام الأول [ اى اجزاء الأوامر الاضطرارية ] يقع على مرحلتين . المرحلة الأولى في مقام الثبوت : بمعنى ما هي الصور التي يقع عليها الواجب الاضطراري ، وما هي فوارق هذه الصور وآثارها .