السيد محمد باقر الصدر
381
بحوث في علم الأصول
فسّرنا قوله ، و « يجعلها الفريضة » أي تلك الفريضة التي فرغ منها ، وإلّا فعندئذ ، يصحّ أن يقول الإمام ( ع ) يصلّي معهم ، فإن شاء جعلها بدلا عن تلك الفريضة ، وإن شاء جعلها قضاء عمّا في ذمته ، لأنها فريضة على كل حال . فكلمة « إن شاء » ، بعد استظهار كونها راجعة إلى الجملة الثانية فقط ، تكون قرينة على إبطال احتمال كون المقصود من قوله ، ويجعلها الفريضة ، يعني يجعلها فريضة ، ويتعين أن يكون المقصود من قوله « ويجعلها الفريضة إن شاء » ، يعني ويجعلها تلك الفريضة التي فرغ عنها ، في مقابل إن شاء جعلها فريضة أخرى . فالوجه الأول من الجواب خلاف ظاهر الرواية . الوجه الثاني : هو أن يكون المقصود من قوله ، ويجعلها الفريضة ، هو أخذ عنوان الفريضة بنحو المعرفيّة ، لا بنحو الموضوعية ، بمعنى أن تكون الفريضة إشارة إلى صلاة الظهر التي فرغ منها ، لا إلى صلاة الظهر بقيد أن لا تزال فريضة ، فإنّ صلاة الظهر حتى لو اكتسبت الاستحباب بالإعادة ، لكنها هي فرض بنفسها ، كما لو اكتسبت صلاة الليل الوجوب ، لكنها لا تخرج عن كونها تطوعا في نفسها ، ولم يؤخذ في المقام عنوان الفريضة ، بقيد أن لا تزال فريضة ، حتى يلزم أن يكون الفرض والوجوب باقيا فيمتثل ثانيا بعد امتثاله أولا . وبعد حمل الفريضة على المعرفيّة ، وسلخها عن الموضوعية ، يصبح قوله ( ع ) و « يجعلها الفريضة » بمعنى يصلي صلاة الظهر مرة أخرى ، فيرجع مفاد قوله هذا ، إلى مفاد الطائفة الأولى ، وهو الأمر بإعادة صلاة الظهر ، ولا يكون فيه دلالة على جواز تبديل الامتثال بالامتثال . وهذا الوجه أيضا غير تام لأمرين . الأمر الأول : هو أن حمل عنوان الفريضة في المقام على المعرفيّة المحضة في مقابل الموضوعية ، وإن كان جائزا ، ولكنّه يحتاج إلى قرينة ، وإلّا