السيد محمد باقر الصدر

335

بحوث في علم الأصول

« أطعم ستين مسكينا » ، فمقتضى إطلاق الصيغة ، كونه واجبا تعيينيا ، وتحقيق ذلك وتخريج هذا الإطلاق ، يختلف باختلاف المباني في حقيقة الوجوب التخييري والتعييني ، وفي المقام ثلاثة مباني . المبنى الأول هو ما توهم ، أنّ الوجوب التخييري ، مرجعه إلى وجوبين مشروطين ، يعني وجوب يتعلق بإطعام ستين مسكينا ، لكنه مشروط بعدم عتق الرقبة ، ووجوب يتعلق بعتق الرقبة ، لكنه مشروط بعدم الإطعام ، فمرجع الوجوب التخييري إلى الوجوب المشروط : وعلى هذا المبنى ، فمن الواضح ، أن مقتضى الإطلاق ، هو التعيينية ، ونفي التخييرية ، ومرجع ذلك ، إلى التمسك بالإطلاق الأحوالي في مفاد الهيئة ، لأنّ قوله ، « أطعم ستين مسكينا » إن كان تخييريا ، فلا بدّ أن يكون مقيّدا بعدم عتق الرقبة ، وإن كان تعيينيا ، فهو مطلق من هذه الناحية . فالشك في التعيينية والتخييرية ، معناه الشك في أن وجوب الإطعام المجعول في خطاب « أطعم ستين مسكينا » . هل هو وجوب مقيّد بترك الآخرة ، أو وجوب مطلق . ومن الواضح أن مقتضى الإطلاق الأحوالي ، هو وجوب الإطعام ، سواء أعتق أو لم يعتق ، وهذا الإطلاق الأحوالي ، يثبت التعيينية في مقابل التخييرية . المبنى الثاني في تصوير الواجب التخييري ، هو أن يقال ، بأنّ الوجوب التخييري ، مرجعه إلى وجوب واحد متعلق بالجامع ، بين العتق والإطعام ، لا إلى وجوبين مشروطين ، وعلى هذا المبنى ، يمكن تقريب التمسك بالإطلاق ، لإفادة التعيينية ، بأحد تعبيرين :