السيد محمد باقر الصدر

324

بحوث في علم الأصول

الفصل الثاني في تقسيمات الواجب الواجب ، كما ينقسم إلى تعبدي وتوصلي ، ينقسم أيضا إلى نفسي وغيري ، وتعيني وتخييري ، وعيني وكفائي . ولهذا عقد فصل آخر ، لتحقيق مقتضى إطلاق الصيغة ، فهل أن إطلاق الصيغة ، يقتضي كون الواجب نفسيا تعيينيا عينيا ، في مقابل الغيري والتخييري والكفائي ؟ . ومن هنا يقع الكلام في ثلاث جهات . الجهة الأولى [ مقتضى إطلاق الصيغة ، من حيث النفسية والغيرية ] الكلام في هذه الجهة ، يدور حول تحقيق مقتضى إطلاق الصيغة ، من حيث النفسية والغيرية ، فيما إذا قال المولى ، « توضّأ ، وأنصب السلّم » ، ودار أمر الوضوء ونصب السلّم ، بين أن يكون واجبا نفسيا ، أو واجبا غيريا ، فما هو مقتضى إطلاق الصيغة ؟ . المعروف أن إطلاق الصيغة ، يقتضي النفسية ، في مقابل الغيرية ، وهذا المطلب يمكن أن يبيّن بثلاث تقريبات . [ تقريبات اقتضاء الصيغة للنفسية ] التقريب الأول : هو دعوى التمسك بالإطلاق الأحوالي للوجوب ، في دليل « توضّأ » ، إذ