السيد محمد باقر الصدر

56

بحوث في علم الأصول

الوجوب ، ولا يثبت بها الكراهة مثلا ، وهذا يكفي في أصولية القاعدة والمسألة ، ولكن هذا متى يكون ؟ . يكون فيما إذا كان نوع الحكم سيّالا في الفقه ، لا يختص بباب دون باب ، من قبيل الوجوب وسائر الأحكام التكليفية الخمسة ، فإنها سيّالة في الفقه ، لا تختص بباب دون باب ، من قبيل الصحة والبطلان فإنّ الصحة والبطلان سيّال في الفقه ، يشمل العبادات ، والمعاملات ، والإيقاعات ، كلها فيها صحة وبطلان ، كل بحسبه ، فحينئذ صيغة ( افعل ) هل تدلّ على الوجوب ، أو لا تدلّ ؟ . هذه القاعدة مخصوصة بنوع مخصوص من الحكم وهو الوجوب ، ولكن الوجوب سيّال في الفقه . فكما أنّ الوجوب يأتي في باب الطهارة ، يأتي في باب الصلح . في باب الإجارة ، يمكن أن يكون الصلح واجبا ، ويمكن أن تكون الإجارة واجبة ، ويمكن أن يكون فسخ العقد واجبا ، وهكذا الحكم التكليفي ، وهو الوجوب ، فإنه لا يختص بباب دون باب . ففي مثل ذلك ، النكتة الأصولية موجودة ، وهي أن هذا مطلب ، نسبته إلى تمام المباحث الفقهية على حدّ واحد ، فلا بد وأن يذكر بصورة مستقلة ، ولهذا ذكرت صيغة ( افعل ) في علم الأصول ، ولهذا وجدت مسألة أخرى ، وهي أن النهي عن الشيء هل يقتضي بطلانه ؟ سواء أكان عبادة ، أو معاملة ، أو إيقاعا ، أو لا يقتضي ؟ . هذه القاعدة من حيث المادة ( لا بشرط ) لأنها تأتي في أي فعل من الأفعال يتصور فيه الصحة والبطلان كالوجوب فإنّه حكم سيّال في الفقه ، لا يختص بباب دون باب ، ولهذا عقدت له مسألة في علم الأصول . وأما إذا فرض أنّ هناك قاعدة تختص باب دون باب من قبيل ، الدليل الدالّ على مطهرية شيء ، هل يدلّ على طهارته أم لا ؟ مثل هذه القاعدة وإن أخذ فيها الشيء المجمل والمبهم القابل للانطباق على أي شيء في العالم ، إذن فهي من حيث المادة ( لا بشرط ) ، ولكن من حيث نوع الحكم أخذ فيها نوع حكم مخصوص ، وهو الطهارة ، وحيث أن الطهارة مخصوصة في كتاب مخصوص أيضا لا يحتمل ، ولا يتوقع أن تذكر هذه القاعدة في كتاب الصلح مثلا ، ولهذا