ملا محمد مهدي النراقي
560
انيس المجتهدين في علم الأصول
واعلم أنّ أحد الاحتمالين لو كان ممنوعا والآخر مسلّما ، ولم يوجد المسلّم في الفرع ، كما في المثالين ، فوروده ظاهر ، ولو وجد المسلّم فيه فقيل : لا يرد ؛ لأنّ إبطال أحد احتمالي كلام المستدلّ ليس إبطالا له ؛ إذ لعلّ الآخر مراده . وقيل : يرد ؛ إذ به يتعيّن مراده ، وله مدخل في هدم الدليل والتضيّق « 1 » . والحقّ : أنّه لو لم يكن فرق بينهما بوجه في إثبات الحكم بهما في الفرع ، لم يرد ، ولو ورد كان استفسارا ، ولو وجد بينهما فرق فيه بحيث لو منع أحدهما لم يمكنه تتميم الدليل بالآخر كان واردا ، ولو كانا مشتركين في المنع أو التسليم لم يرد التقسيم ، سواء كان الموجود في الفرع أحدهما ، أو كليهما ؛ لعدم الفائدة فيه . والقول بوروده في صورة اشتراكهما في التسليم إذا اختلفا فيما يرد عليهما من القوادح ضعيف ؛ لأنّه لو ورد حينئذ لم يكن تقسيما . واعلم أنّه على ما ذكر من كون التقسيم منعا بعد ترديد فهو مركّب من الاستفسار والمنع ، فيأتي فيه مجموع ما يأتي فيهما من الأبحاث وكيفيّة الجواب . الجنس الرابع : ما يتعلّق بالمقدّمة الثانية من مقدّمات القياس وهي العلّة . وأنواعه ثلاثة عشر : [ النوع ] الأوّل : منع وجود العلّة في الأصل ، كما إذا قيل في الكلب : حيوان يغسل من ولوغه سبعا ، فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير ، فمنع وجوب الغسل سبعا من ولوغ الخنزير . وجوابه : إثباتها فيه بما هو طريق إثباته « 2 » من دليل شرعيّ إن كانت شرعيّة ، وعقليّ إن كانت عقليّة ، وحسّيّ إن كانت حسّية . ففي المثال لمّا كانت شرعيّة ، يلزم أن يثبت وجودها بدليل شرعيّ . النوع الثاني : منع علّيّتها ، وهو سؤال المطالبة ؛ إذ حاصل المنع والمطالبة بالدليل واحد ؛ فإنّه لا فرق بين أن يقال : لا نسلّم أنّ الوصف الفلاني علّة ، أو لم قلت : إنّه علّة ؟ وهو
--> ( 1 ) . حكاهما الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 4 : 82 و 83 . ( 2 ) . أي إثبات الأصل .