ملا محمد مهدي النراقي

556

انيس المجتهدين في علم الأصول

لا يعتبر في هذه المسألة ، ولا يصحّ الاحتجاج به فيها ؛ لدلالة النصّ على خلافه ، والقياس فاسد الاعتبار في مقابلة النصّ . وجوابه : الطعن في سند النصّ إن أمكن . أو منع ظهوره في مقصود المعترض . أو تسليم ظهوره وادّعاء التأويل ، وعدم كون ظاهره مرادا لتخصيص ، أو إضمار ، أو مجاز بدليل يرجّحه ، كما إذا قال الشافعي في ذبح تارك التسمية : ذبح من أهله في محلّه ، فيوجب الحلّ كذبح ناسي التسمية . فإن اعترض عليه بفساد اعتباره لمخالفته لقوله تعالى : وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ « 1 » فنقول : هذا مأوّل بذبح عبدة الأوثان ؛ لقوله صلّى اللّه عليه وآله : « اسم اللّه على قلب المؤمن سمّى أو لم يسمّ » « 2 » . أو « 3 » القول بالموجب ، بأن يسلّم النصّ ويدّعي أنّ مدلوله لا ينافي القياس . أو المعارضة بنصّ آخر حتّى يتساقط النصّان ، فيسلّم القياس . أو بيان أنّ قياسه ممّا يجب ترجيحه على النصّ ببعض الوجوه المرجّحة ، كما إذا رجّح الشافعي قياسه على النصّ بعد الاعتراض المذكور ، بأنّ فرعه - وهو المتذكّر - مقيس على الناسي المخصّص عن هذا النصّ بالإجماع . فإن أبدأ المعترض فارقا بين الأصل والفرع ، كان سؤالا آخر ؛ لأنّه من قبيل المعارضة . واعلم أنّ الأقيسة تختلف في القوّة والضعف . والنصوص أيضا تختلف فيهما لوجوه منها كثرة العدد وقلّته . وكذا الأقيسة تختلف في الحجّيّة وعدمها على قواعد الفريقين . فاللازم في صورة ادّعائه فساد الاعتبار ملاحظة القياس والنصّ ، والترجيح على ما يقتضيه مذهب المتناظرين ، مثلا في صورة الجواب بالمعارضة لو عارضه المعترض بنصّ آخر حتّى يعارض أحد نصّيه نصّه ، والآخر القياس ، يسمع منه ؛ لأنّ النصّ الواحد لا يكافئ النصّين إذا لم يكن له ترجيح من وجوه أخر . والقول بعدم سماعه ضعيف . هذا . وفساد الاعتبار قد يرد في غير القياس أيضا ؛ لأنّه دعوى عدم اعتبار الدليل في مسألة ؛

--> ( 1 ) . الأنعام ( 6 ) : 121 . ( 2 ) . الدرّ المنثور 3 : 349 ، ذيل الآية 121 من الأنعام ( 6 ) باختلاف يسير . ( 3 ) . هذا وما بعده عطف على « الطعن » .