ملا محمد مهدي النراقي
516
انيس المجتهدين في علم الأصول
واحد ، وكلّ واحد من أسباب الوضوء علّة مستقلّة له ، وكلّ واحد من الإيلاء والظهار علّة مستقلّة لتحريم امرأة واحدة ، وكلّ واحد من الصغر والجنون علّة كذلك لثبوت الولاية لشخص واحد . وغير ذلك ، كتحريم امرأة واحدة بالاعتداد ، والحيض ، وبالإرضاع ، وكونها والدة . ونظائرها كثيرة منتشرة في مصنّفات الفقه « 1 » . ولا ريب أنّ الحكم فيها واحد بالشخص ؛ لاتّحاد محلّه ، وكلّ واحدة من العلل علّة مستقلّة له ؛ لثبوت الحكم به « 2 » ، وهو معنى الاستقلال . والإيراد بأنّا لا نسلّم كون الحكم فيها واحدا بالشخص مع أنّه هو المبحث ؛ لأنّ القتل بالردّة - مثلا - غير القتل بالقصاص ؛ فإنّ أحدهما قد يبقى وينتفي الآخر ، وبالعكس « 3 » ، كما يبقى القتل بالردّة ، وينتفي القتل بالقصاص بالعفو ، وبالعكس بالتوبة ، وتغاير علّة العدم يستلزم تغاير علّة الوجود « 4 » ، واه « 5 » ؛ لأنّ أمثال هذه الاعتبارات لا توجب تعدّد الحكم المتّحد المحلّ . كيف ؟ ! ولو تعدّد بها ، لتعدّد بإضافته إلى الأدلّة المختلفة ؛ لأنّ ما به الاختلاف فيما ذكر ليس إلّا ذلك ، مع أنّ إضافته إلى أحد الدليلين تارة وإلى الآخر أخرى لا توجب التعدّد ، وإلّا لزم مغايرة حدث البول لحدث الغائط ، وجاز أن ينتفي أحدهما ويبقى الآخر . وبالجملة ، فتح هذا الباب يؤدّي إلى اختلاف الأحكام بصرير الباب ونعيق الغراب . [ المقام ] الثالث : في عدم وقوعه في المستنبطة وهو ظاهر ؛ لأنّ المراد من الوقوع وقوعه من الشرع لا من أهل الاجتهاد ، وإذا وقع منه ، يكون من التعليل في المنصوصة . هذا . واحتجّ المانعون بأنّ المبحث توارد العلل المستقلّة على محلّ واحد « 6 » ، وهو لا يتصوّر
--> ( 1 ) . راجع : بداية المجتهد 1 : 50 ، والتمهيد للإسنوي : 481 ، وتمهيد القواعد : 267 و 268 ، القاعدة 95 . ( 2 ) . التذكير باعتبار الكلّ . ( 3 ) . ليس لقوله : « وبالعكس » مجال هنا . ( 4 ) . أورده الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 3 : 259 و 260 . ( 5 ) . « واه » خبر لقوله : « والإيراد » . ( 6 ) . فيه ردّ للمصنّف في تحرير محلّ النزاع ؛ فإنّ الملاك عند المصنّف وحدة محلّ الحكم وإن كان الحكم اثنين أو أكثر ، وعند هذا المانع هو وحدة المعلول ومورد العلّة ، فيرجع النزاع إلى كونه لفظيّا ومبنائيّا . وخلاصة المنع أنّ العلل لا بدّ وأن يكون كلّها مؤثّرا وكان تأثيرها بالاستقلال مع وحدة المعلول ، وفي كلّ فرض ينتفي أحد هذه الأمور الثلاثة .