ملا محمد مهدي النراقي

472

انيس المجتهدين في علم الأصول

الموجود فيه إمّا نوعهما ، أو جنسهما ، وكلّ ذلك يظهر لك من الأمثلة الآتية . إذا عرفت ذلك فنقول : المقصود من الصنف الأوّل من النوع الأوّل - وهو المؤثّر - كلّ وصف ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بالنصّ أو الإجماع ، كالمسّ بالنسبة إلى الحدث ؛ فإنّ تعليله به منصوص ، والصغر بالنسبة إلى ولاية المال ؛ فإنّ تعليله به إجماعي . فالمؤثّر من الصور المذكورة ما تحقّق فيه تأثير العين في العين ، سواء كان معه تأثير غيره في غيره أيضا من النوع أو الجنس أو كليهما ، أم لا ، وهو ستّة عشر منها « 1 » . والمقصود من الصنف الثاني منه - وهو الملائم الذي يشهد له أصل - ما ثبت اعتبار عينه في عينه بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه ، ولكن ثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنسه ، أو بالعكس ، أو جنسه في جنسه ، ويترتّب الحكم على وفقه أعمّ ممّا اشتمل على الإيماء على التعليل وما لم يشتمل عليه ، بل كان مجرّد الترتّب فقط من غير فهم العلّيّة بوجه ، فكلّ ما لم يشتمل على النصّ عليه يكون من باب الملاءمة . والظاهر أنّ ثبوت اعتبار العين في العين بالعموم أو الإطلاق ، كاعتبار النبيذ في الحرمة إذا قال الشارع : « كلّ مسكر حرام لإسكاره » من باب التأثير ؛ لأنّ فهم العلّيّة حينئذ يقيني ، فالنصّ على علّيّة الوصف هنا أعمّ من النصّ على علّيّته بخصوصه ، أو على علّيّة « 2 » عام أو مطلق يشمله بعمومه أو إطلاقه ، فلنذكر أمثلة الأقسام الثلاثة للملائم ؛ ليظهر حقيقة الحال . فمثال القسم الأوّل « 3 » ما يقال : ثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة ، كما ثبت له عليها ولاية المال بجامع الصغر « 4 » . فالوصف - وهو الصغر - أمر واحد ، والحكم الولاية ، وهو جنس يجمع ولاية المال وولاية النكاح ، وهما نوعان من التصرّف ، وقد ثبت اعتبار العين في العين - أي الصغر في ولاية النكاح - بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه ، حيث ثبت معه في الجملة وإن وقع الاختلاف في أنّه للصغر ، أو للبكارة ، أو لهما جميعا ، لكن عين الصغر معتبر

--> ( 1 ) . أي الصور المذكورة والمراد بها تسع وأربعون صورة . ( 2 ) . في « ب » : « علّيّته » . ( 3 ) . أي اعتبار العيني في العينيّ . ( 4 ) . قاله الأسنوي في نهاية السؤل 4 : 84 .