ملا محمد مهدي النراقي

287

انيس المجتهدين في علم الأصول

ويعكس الأمر فيمن عكس حاله ، كعليّ بن أسباط « 1 » ، والحسين بن يسار « 2 » ، ونظرائهما ممّن تاب ورجع بعد الإنكار ، أو اتّصف بالعدالة بعد كونه فاسقا . ثمّ ما رواه أحد هؤلاء إن عرف أنّه في أيّ الوقتين رواه ، فيتّصف بما يقتضيه هذا الوقت . ومعرفة ذلك إمّا بالتأريخ ، أو بقول الراوي : « حدّثني قبل اختلاطه » أو « بعده » أو ببعض القرائن . ومع الإطلاق والجهل بالتأريخ وعدم مائز آخر ، يقع الشكّ فيلزم ردّه . وهنا إشكال مشهور ، وهو أنّ كثيرا من الرجال كانوا على الحقّ ثمّ رجعوا إلى خلافه ، أو بالعكس ، والقوم يعتمدون على رواياتهم ويقبلونها مع الشكّ في وقت أداء الرواية . والجواب : أنّ الاعتماد والقبول إن كان من الأقلّين ، فلا إشكال ؛ لعدم حجّيّة في قولهم ، فلا يعبأ به ، وإن كان من الأكثرين أو الجميع وكان مرادهم من الاعتماد الوثاقة ، بمعنى كونها موثّقات دون الصحاح ، فلا إشكال أيضا ؛ لأنّ أكثر هؤلاء رواياتهم من الموثّقات ؛ لكونهم موثّقين في القول وإن لم يكونوا إماميّين . وإن كان مرادهم منه عدّ رواياتهم من الصحاح ، فنقول : إنّ قدماء القوم لمّا كانوا مطّلعين على حقيقة الأمر لقرب عهدهم إلى هؤلاء ، فيمكن أن يقال : إنّهم اطّلعوا على أنّ السماع من هؤلاء ، أو النقل من أصولهم كان قبل اختلاطهم ، أو بعد استقامتهم ، أو أخذ هؤلاء كان من شيوخ أصحابنا الموثوق بهم ، كما قيل في عليّ بن الحسين « 3 » الطاطري : إنّه روى كتبه عن رجال موثوق بهم من أصحابنا « 4 » . فائدة قد أشرنا فيما تقدّم « 5 » أنّ الشهادة والرواية تشتركان في كونهما إخبارا عن الجزم ، وتفترقان في أنّ المخبر عنه إن كان خاصّا بمعيّن فهو الشهادة ، وإن كان عامّا فهو الرواية .

--> ( 1 ) . المصدر : 252 ، الرقم 663 . ( 2 ) . اختيار معرفة الرجال : 449 ، ح 847 . وفيه : « بشّار » مكان « يسار » . ( 3 ) . كذا في النسختين . والصحيح عليّ بن الحسن ؛ لعدم وجود عليّ بن الحسين الطاطري في الكتب الرجاليّة . ( 4 ) . قاله الشيخ في الفهرست : 216 ، الرقم 470 . ( 5 ) . في ص 279 ، الفصل 14 .