السيد تقي الطباطبائي القمي
16
الأنوار البهية في القواعد الفقهية
حلالا في الابان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه « 1 » . ومنها ما رواه أبو كهمس قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العصير فقال : لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي قال : لا بأس به وإن غلا فلا يحل بيعه « 2 » . ومنها ما رواه رفاعة بن موسى قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمره ، قال : حلال ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا « 3 » . ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن بيع العصير ممّن يصنعه خمرا فقال : بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إليّ ولا أرى بالأول بأسا « 4 » . ومنها ما رواه يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأله رجل وأنا حاضر قال : إن لي الكرم قال : تبيعه عنبا قال فإنه يشتريه من يجعله خمرا قال : فبعه إذا عصيرا قال فإنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال : بعته حلالا فجعله حراما فأبعده اللّه ثم سكت هنيهة ثم قال : لا تذرن ثمنه عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر « 5 » . ويضاف إلى جميع ما ذكر أن الإعانة على الاثم لو كانت حراما لكان سقي الناصب حراما لأن الماء ينفعل بملاقاة شفته فيكون شرب الماء حراما عليه فإن الكافر مكلف بالفروع كما يكون مكلفا بالأصول على ما حقّقناه .
--> ( 1 ) نفس المصدر : الحديث 5 . ( 2 ) نفس المصدر : الحديث 6 . ( 3 ) نفس المصدر : الحديث 8 . ( 4 ) نفس المصدر : الحديث 9 . ( 5 ) نفس المصدر : الحديث 10 .