الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

525

انوار الأصول

نعم يشترط أوّلًا : كون الشهرة متحقّقة بين القدماء الذين كانوا قريبوا عهد بالمعصومين عليهم السلام . وثانياً : إحراز استناد المشهور في فتاويهم أو عملهم إلى تلك الرواية . ولكن الكلام في أنّه كيف يمكن إحراز استنادهم إليها مع خلوّ كتبهم الفقهيّة في الغالب عن الاستدلال واكتفائهم بذكر الفتاوي فقط كما لا يخفى على من راجع كتبهم ؟ قد يقال : إنّ الاستناد يحرز بالجمع بين الأمرين : أحدهما كون المسألة على خلاف القاعدة ، والثاني كون الخبر في مرأى ومسمع منهم ، وهو كذلك ، فإنّ ظاهر الحال حينئذٍ استنادهم إليها . إن قلت : كيف تكون الشهرة موجبة لحجّية الخبر مع عدم كونها حجّة مستقلًا ، وليس هذه إلّا من قبيل ضمّ اللّاحجّة باللّاحجّة . قلنا : أنّ الحجّة قد تحصل من تراكم الظنون ، فإنّ المدار في حجّية خبر الواحد هو الوثوق بصدوره ، وهذا قد يحصل من ضمّ ظنّ إلى ظنّ ، كما قد يحصل العلم منه مثل الخبر المتواتر الذي يوجب العلم من طريق تراكم الظنون وضمّ بعضها إلى بعض . الأمر الثاني : لما ذا تكون مخالفة العامّة من المرجّحات ؟ والاحتمالات فيه أربعة ( قد أشرنا إلى بعضها في تفسير قوله عليه السلام « فإنّ الرشد في خلافهم » في البحث عن جواز التعدّي عن المرجّحات المنصوصة ) : 1 - كون الترجيح بها لمجرّد التعبّد من الشرع لا لغيره . 2 - أن يكون الرشد في نفس المخالفة لهم لحسنها ورجحانها فيكون للمخالفة موضوعيّة . 3 - أن يكون لها طريقيّة إلى ما هو الأقرب إلى الواقع فالترجيح بالمخالفة لهم من باب أنّ الخبر المخالف أقرب إلى الواقع لأنّ الرشد والحقّ غالباً يكون فيما خالفهم والغيّ والباطل في ما وافقهم . 4 - أن يكون لها طريقيّة إلى احتمال وجود التقيّة ( أي طريقيّة جهتية ، خلافاً للاحتمال الثالث الذي كان للمخالفة فيه طريقيّة مضمونيّة ) فيكون الترجيح بها لأجل انفتاح باب