الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
342
انوار الأصول
إذا علمنا بشرب حيوان من الإناء ، ودار أمره بين الكلب والخنزير ، فإن كان كلباً وجب التعفير والغسل مرتين بالماء القليل ، ولو كان خنزيراً وجب الغسل سبع مرّات من دون تعفير ، ففي هذه الصورة لا تصل النوبة إلى استصحاب كلّي الحدث لإثبات وجوب الوضوء والغسل معاً في المثال الأوّل ، ولإثبات وجوب رعاية ما اعتبر في التطهير من نجاسة الكلب والخنزير معاً في المثال الثاني ، بل تجري قاعدة الاحتياط والاشتغال فقط لإثبات وجوب رعاية كلا الأثرين . أقول : هذا - ولكن الصحيح أنّ هذا النوع من الاستصحاب ليس من مصاديق استصحاب الكلّي بل إنّه في الواقع من قبيل استصحاب الفرد المبهم ، وإن شئت قلت : يجري استصحاب الفرد المبهم ويترتّب نفس ما يترتّب على استصحاب الكلّي ، ففي مثال العصفور والغراب مثلًا نشير إلى ذلك الفرد من الطائر المبهم الذي دخل الدار في ساعة كذا ورآه بعينه من دون معرفة حاله ، ويستصحب شخص ذلك الفرد المبهم ، ولعلّ مراد القائلين بالكلّي أيضاً ذلك . ثمّ إنّه قد أورد على هذا القسم من استصحاب الكلّي بوجوه : الوجه الأوّل : اختلال بعض أركان الاستصحاب فيه ، لدورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء وهو وجود الفرد القصير ، وما هو مشكوك الحدوث من الأوّل ، وهو الفرد الطويل المحكوم بالعدم بمقتضى الأصل . وأجيب عنه : بأنّ هذا كلّه ممّا يضرّ باستصحاب نفس الفرد الطويل أو القصير بعينه ، أي استصحاب خصوصية الفرد ، وأمّا استصحاب القدر المشترك بينهما فلا مانع منه وذلك لتحقّق أركانه من اليقين السابق والشكّ اللاحق وغيرهما من الأمور المعتبرة في حجّية الاستصحاب . الوجه الثاني : أنّ الشكّ في بقاء الكلّي مسبّب عن الشكّ في حدوث الفرد الطويل ، فإذا ارتفع الشكّ عن حدوثه تعبّداً باستصحاب عدم حدوثه علم بعدم بقاء الكلّي تعبّداً ، وذلك لحكومة الأصل السببي على الأصل المسبّبي . وفيه أوّلًا : منع كون الشكّ في بقاء الكلّي مسبّباً عن الشكّ في حدوث الفرد الطويل لأنّ الكلّي عين الفرد خارجاً ولا تسبّب بينهما ، والمعتبر في أحكام السبب والمسبّب أن تكون حادثة خارجية مسبّبة عن حادثة أخرى ، ولازمه تعدّد الحادثتين .