الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
254
انوار الأصول
قلنا : سلّمنا كون قاعدة لا ضرر من قبيل فرائض النبي صلى الله عليه وآله التي فوّض أمر تشريعها إليه ، ولكنّها ليست من الأحكام السلطانيّة أيضاً ، لأنّ المفروض حينئذٍ أنّ النبي صلى الله عليه وآله وضعها بما أنّه مفوّض إليه التشريع لا بما أنّه حاكم ومجرٍ للأحكام الإلهيّة الكلّية . هذا مضافاً إلى أنّه قد قرّر في محلّه في مبحث ولاية الفقيه أنّ مقام التشريع الذي فوّض إلى الرسول صلى الله عليه وآله كان على نحو جزئي ومختصّاً بموارد خاصّة معدودة ، كما تشهد عليه شواهد عديدة ، منها قوله صلى الله عليه وآله في كثير من الموارد : « إنّي أنتظر الوحي » حيث إنّ انتظار الوحي وتعيين التكليف من ناحية الوحي ينافي التفويض الكلّي إليه كما لا يخفى . وحينئذٍ لا بدّ لتعيين فرائض النبي صلى الله عليه وآله وتمييزها عن غيرها إلى قرينة قطعيّة ( نظير ما يقال في باب النسخ بأنّه بما أنّ موارد النسخ قليلة لا بدّ لتعيينها وتشخيصها من قرينة خاصّة ) وإلّا يكون الظاهر من أوامره ونواهيه أنّه في مقام الحكاية عن أوامر اللَّه تعالى ونواهيه . مضافاً إلى اختصاص هذا المقام بالنبي صلى الله عليه وآله كما يدلّ عليه قوله تعالى : « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ » . وقوله صلى الله عليه وآله في رواية حجّة الوداع : « ما من شيء يقرّبكم إلى اللَّه إلّا وقد أمرتكم به وما من شيء يبعّدكم عن اللَّه إلّا وقد نهيتكم عنه » وغيرها ممّا ورد في الباب الذي عقده في الوافي في أنّه ليس شيء ممّا يحتاج إليه الناس إلّا وقد جاء في كتاب أو سنّة « 1 » ، التي تدلّ على عدم وجود فراغ قانوني كما مرّ آنفاً ، حتّى أنّ الأئمّة المعصومين صلوات اللَّه عليهم إنّما كانوا وارثين للنبي صلى الله عليه وآله وحاملين لعلومه كما وردت روايات متواترة من ناحيتهم تدلّ على أنّ كلّ ما يقولونه ينقلونه عن الرسول صلى الله عليه وآله ، ولذا لم يصدر تشريع حكم منهم عليهم السلام في طيلة حياتهم « 2 » . الجهة الثانية : في ما هو الظاهر من قضية سمرة . . . فنقول : الظاهر أنّ حكمه صلى الله عليه وآله في قضيّة سمرة كان بعنوان فصل الخصومة ورفع التنازع في الحقوق والأموال ، وكان النزاع بينه وبين الأنصاري ناشئاً من الجهل بالحكم فإنّه يرى أنّ وجوب الاستئذان من الأنصاري تضييق في دائرة سلطنته ، ولذا قال : أستأذن في طريقي إلى عذقي ؟ بينما الأنصاري يرى أنّ له أن يلزم سمرة على الاستئذان ، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وآله لفصل الخصومة والنزاع بما أنّه صلى الله عليه وآله قاضٍ منصوب من قبل اللَّه تعالى ، نعم بعد قضاء الرسول صلى الله عليه وآله
--> ( 1 ) الوافي : ج 1 ، ص 265 ، الطبع الجديد . ( 2 ) راجع جامع أحاديث الشيعة فإنّه عقد باباً أورد فيه أخباراً متواترة في هذا المعنى : ( ج 1 ، الباب 4 ، ص 126 ) .